معاملة توحيد فضلة طريق

فضلة الطريق: هي جزء من طريق أو شارع تنظيمي ألغيت صفة النفع العام عنها من قبل الجهة المالكة لها بسبب إهمال استعمالها.

أنواع فضلات الطريق

  1. الفضلات الواقعة خارج حدود مناطق الهيئات المحلية و بالرجوع إلى قانون تسويه الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 نجد أنه في حال أهملت طريق أو أي جزء منها لعدم الحاجة إليها جاز  لمجلس الوزراء إلغاء هذه الطريقة أو أي جزء منها وتعتبر رقبة هذه الأرض لتلك الطريق ملك للحكومة
  2. الفضلات الواقعة داخل حدود مناطق الهيئات المحلية وبحسب القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي  رقم ٢ لسنة 2016 المتعلق بنظام بيع فضلات الطرق داخل حدود الهيئات المحلية فهي تعتبر ملك للبلدية أو المجلس القروي ويجوز إلغاؤها بعد أخذ موافقة وزير الحكم المحلي

شروط معاملة توحيد فضلة طريق

  1. موافقة وزير الحكم المحلي ببيع فضلة الطريق (سندا للمادة ٤ من القرار)
  2. إبراز إشعار يفيد بتبليغ ملاك العقارات المجاورة ونشر ذلك التبليغ في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة على الأقل (سندا للمادة ٤ من القرار)
  3. يتم دفع الرسوم كاملة من قبل المشتري (سندا إلى نص المادة ٧ من القرار)
  4. يجب ضمها مع قطعة أو أكثر مجاورة لها.

الوثائق المطلوبة

  1. سند تسجيل.
  2. براءة ذمة حسب موقع العقار.
  3. مخططات مساحة مصدقة حسب الأصول (عدد ثلاث).
  4. صورة الوثائق الشخصية لأصحاب العلاقة.
  5. صور عن الوكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت.
  6. أوراق مساح (تقرير كشف ،تقرير معاملة ،بيان تغير ،قرار مساح ،إقرار مرافق مساح).
  7. قرار من الهيئة المحلية ببيع فضلة الطريق مبين فيه اسم المشتري والثمن و معلومات العقار ومصادق عليه من وزير الحكم المحلي إذا كان العقار داخل حدود الهيئات المحلية أو من مجلس الوزراء إذا كان العقار خارج حدود الهيئات المحلية.
  8. إعلان نشر في الصحيفة اليومية لتبليغ المجاورين.

إجراءات معاملة توحيد فضلة طريق

  • يتم إتباع الإجراءات المتبعة في معاملات التوحيد بكافة مراحلها (انظر معاملة التوحيد)

أحكام عامة لمعاملة توحيد فضلة طريق

  1. في حال كان العقار المجاور لفضلة الطريق المراد بيعها مملوكا لأكثر من شخص على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار إلا إذا وافقوا جميعا على بيع الفضلة لأحدهم أو أكثر
  2. إذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة بها فيتم تقسيمها على مالكي العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من القطعة ويشترط أن لا يباع لأي مجاور ما يتجاوز حدود عقاره.
  3. يجوز للمجلس مبادلة أي فضلة طريق مع عقار آخر على أن يتم تحديد ثمن كل عقار يتم مبادلته.

*رسم معاملات توحيد فضلة طريق:  رسم توحيد 10 دينار لكل قطعة + رسم بيع فضلة الطريق وهي ٣% يتم دفعها من قبل المشتري.