معاملات الانتقال هي المعاملة التي يتم فيها نقل حصص المورث (المتوفى) إلى ورثته بموجب حجة حصر إرث
أما معاملة الانتقال والتخارج فهي تشمل انتقال الإرث من المورث إلى ورثته وكذلك بيع حصة احد الورثة أو أكثر لوريث آخر أو أكثر بعوض معلوم، ويكون ذلك بموجب حجة تخارج الصادرة عن المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو الانتقالية ما لم تكن محجوزة ولا مرهونة لأي جهة كانت.
أنواع التخارج
تخارج عام (كلي): هو التخارج الكلي عن كل أملاكه المنقولة وغير المنقولة ويتم إيقاف العمل بحجة حصر الإرث إن وجدت.
تخارج جزئي (خاص): هو التخارج عن جزء من أملاكه، ويتم تحديده بشكل مفصل وتحديد العقارات المتخارج عنها بالتفصيل، ولا يلغي حجة حصر الإرث، وإنما تبقى سارية المفعول بخصوص العقارات التي لم يرد عليها التخارج.
الوثائق المطلوبة لمعاملة الانتقال ومعاملة الانتقال والتخارج
- سند تسجيل العقار .
- براءة ذمة حسب موقع العقار.
- حجة حصر إرث أو حجة تخارج مصدقة حسب الأصول من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنسية، وإذا كانت صادرة من محكمة شرعية أو كنسية خارج البلاد يلزم تصديقها من المحكمة التي صدرت منها بالخارج وقاضي قضاة تلك البلد أو مسؤول الشؤون الكنسية فيها وسفارة فلسطين والخارجية في تلك البلد، بالإضافة إلى وزارة العدل والخارجية وقاضي القضاة في فلسطين، إذا كان حصر إرث صادر عن محكمة شرعية أو من مسؤول الشؤون الكنسية إذا كانت صادرة عن محكمة كنسية.
- صورة الوثيقة الشخصية لأحد الورثة في حال حضوره شخصيا.
- صورة الوكالة عن الوريث إن وجدت مستوفية كاملة التصديقات اللازمة، وصورة وثيقة الوكيل الشخصية، ويجوز إبراز وكالة محامي مستوفية كامل الشروط المذكورة في بند الوكالات.
إجراءات فتح معاملة الانتقال والانتقال والتخارج
- يحضر احد الورثة أو وكيله مصطحبا كامل الأوراق اللازمة لفتح المعاملة المذكورة أعلاه إلى الموظف المختص ، الذي يقوم بتدقيق الصحيفة والسند والوثائق، وحجز رقم معاملة انتقال أو انتقال وتخارج متسلسل، ويكتب كامل بيانات العقار أو العقارات في المكان المخصص، كما أشرنا في معاملة البيع، ويكتب اسم المورث كاملا مطابقا لاسمه في سند التسجيل، بالإضافة إلى اسم الوريث طالب الانتقال أو وكيله إن وجد ورقم الوكالة ونوعها، ويقوم بطباعة الطلب وتسليمه للوريث أو وكيله لمراجعته وتوقيعه حسب الأصول بالمكان المخصص.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا.
- تحول المعاملة إلى قسم التخمين لعمل الإجراء اللازم بتصوير التخمين السابق إذا كان ساري المفعول أو عمل تخمين جديد.
- ثم تحول المعاملة إلى قسم اللوائح والعقود لعمل لائحة انتقال او تخارج وفق الحالات التالية:
- إذا كان المورث يمتلك العقار كاملا يتم تقسيم الحصص في اللائحة حسب حصر الإرث بحيث يكون المخرج في السند نفسه المخرج في حصر الإرث وحصص الورثة نفسها في حصر الإرث.
- أما إذا كانت حصة مشاعية فإنه يتم تقسيم حصته في السند على المخرج في حصر الإرث أو حجة التخارج، وإذا كانت حصته بالسند أكبر من حصر الإرث فإذا قسمت الحصة بدون كسور يبقى المخرج نفسه، ويتم ضرب الحصص بحصر الإرث بناتج القسمة.
- إذا كان المخرج في حصر الإرث اكبر من المخرج في السند نقسم المخرج الأكبر على الأصغر إذا قسم بدون كسور يتم اعتماد الحصص في حصر الإرث ونقلها للسند نفسها.
- أما إذا كان المخرج في السند لا يقبل القسمة بدون كسور على المخرج بحصر الإرث أو العكس، يتم تكبير المخرج والحصص حسب الأصول.
التقسيم الانتقالي والشرعي
- إذا كانت الوفاة قبل 16/4/1991 يتم ذكر المسألتين الشرعية والانتقالية، ويتم اعتماد المسألة حسب موقع العقار إذا كان داخل حدود البلدية تكون شرعية، أما إذا كانت خارج حدود البلدية تعتمد المسألة الانتقالية وإذا كانت الأرض وقف ووجدت المسألتين الشرعية والانتقالية، نعتمد المسألة الانتقالية حتى لو كانت داخل حدود البلدية.
- إذا كانت الوفاة بعد 16/4/1991 ،فإنه يوجد فقط مسألة شرعية بخصوص حصورات الإرث الصادرة عن المحاكم الشرعية، أما حصورات الإرث الكنسية فتذكر المسألتين الشرعية والانتقالي إلا إذا كانت الأرض موقوفة يعتمد المسألة الانتقالية، والأراضي غير الموقوفة إذا كانت داخل حدود البلدية يتم اعتماد المسألة الشرعية، وإذا كانت خارج حدود البلدية تعتمد المسألة الانتقالية.
- بعد تدقيق المعاملة من ناحية التقسيم يتم اختيار اسم المورث من مرحلة عقود A ،وبعد ذلك يتم إضافة أسماء الورثة حسب اسم المورث في سند التسجيل، ثم بعد ذلك يتم احتساب الحصص الإرثية في مرحلة عقود B.
- بعد ذلك يحول الملف إلى مرحلة التدقيق حيث يتم تدقيقه من الناحية الفنية والقانونية من حيث الحصص والتقسيم والأسماء والرسوم والوثائق.
- ثم يتم تحويل الملف إلى الصندوق لدفع الرسوم.
- يسري على والتخارج ما يسري على الانتقال من حيث الإجراءات ولكن لا يدرج أسماء الورثة المتخارجين في اللائحة وإنما يتم إضافة حصصهم المتخارج عنها إلى المتخارج لهم.
- تسجيل معاملة الانتقال والتخارج
يتم شطب اسم المورث بالمداد الأحمر يدويا على الصحيفة وإلكترونيا على النظام ويكتب بجانبه راجع معاملة انتقال أو معاملة انتقال وتخارج مع رقمها ويتم أدراج أسماء الورثة حسب اللائحة المذكورة سابقا مع حصصهم على الصحيفة والكترونيا ويكتب في خانة نوع المعاملة انتقال او انتقال وتخارج ويدرج رقم العقد في المكان المخصص مع تاريخه.
*رسوم معاملة الانتقال واحد بالألف من قيمة المال المنقول إذا تم تسجيل الانتقال خلال سنة من تاريخ وفاة المورث و2 بالألف من قيمة المال المنقول إذا تم تسجيل انتقال بعد مرور السنة الأولى، وتعتبر كل وفاة وقعت قبل صدور هذا القانون كأنها وقعت عند بدء العمل به، مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرتين 8 و 9 من المادة ثلاثة من القانون الأصلي، أما رسوم الانتقال للشقق فهي نصف بالألف للانتقال والتخارج وتكون معفاة من الرسوم إذا تم الانتقال قبل مرور ستة أشهر على الوفاة.
*رسوم التخارج واحد بالمئة من حصص المتخارجين عنها عند تسجيل حجة التخارج في دائرة تسجيل الأراضي.
أحكام عامة لمعاملة الانتقال والتخارج
- يجوز للمشتري المستفيد في الوكالة الدورية أن يقوم بفتح معاملة انتقال أو معاملة انتقال وتخارج.
- يجب أن يكون اسم المورث مطابقا بين حصر الإرث أو حجة التخارج مع سند التسجيل، وإذا كان مختلفا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتباين الأسماء.
- هناك بعض حصورات الإرث التي صدرت من بعض البلدان تكون مستوفية التصديقات اللازمة ولكن يوجد فيها جهالة في توزيع الحصص أو عدم ذكر المخرج أو الحصص، فيتم إعادتها إلى قاضي قضاة فلسطين لمعادلتها، أو إصدار حصر ارث فلسطيني
- لا يجوز اعتماد حصورات الإرث الصادرة عن المملكة الأردنية إذا كانت تحتوي على وصية واجبة أو وجود جد صحيح مع الأخوة بعد صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 36/2010، وذلك بموجب تعميم صادر عن قاضي القضاة رقم 112/2019 وعلى صاحب العلاقة التوجه إلى المحاكم الشرعية الفلسطينية لإصدار حجة حصر ارث جديد.
- إذا ورد خطأ مادي في اسم احد الورثة يتم إعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها لتعديلها، بحيث يتم اعتماد القرار التصحيحي لحصر الإرث الصادر من المحكمة الكنسية ويعتبر ملحق بحصر الإرث الأصلي، أما المحاكم الشرعية فيتم تعديل حصر الإرث نفسه
- لا يجوز فتح معاملة انتقال إذا كان العقار محجوز لقاء رسوم الإفراز.
- يجوز فتح معاملة انتقال إذا كان العقار محجوز بموجب قرار محكمة وينتقل الحجز من اسم المورث إلى أسماء الورثة، أما معاملة الانتقال والتخارج فلا يجوز فتحها إذا كانت الأرض محجوزة.
- يجوز فتح معاملة انتقال إذا كان العقار مرهون بموجب سند رهن وينتقل الرهن من اسم المورث إلى أسماء الورثة.
- إذا كان اسم المورث مختلفا بين أكثر من عقار مراد فتح معاملة انتقال عليها، فأنه يفتح معاملة انتقال لكل قطعة مختلف اسم المورث فيها على حدا(باستثناء الاختلاف في المقطع الثالث).
- في حال ورود حجة تخارج لم ترد فيها الحصص الأصلية للمتخارج، يتم طلب صورة عن حصر الإرث لحساب الحصص الأصلية.
- إذا كان هناك أكثر من حصر ارث أو حجج تخارج يتم اعتماد التخارج الأخير مع الاستئناس بالحجج جميعها، ويتم طلب صور عنهم.
- يجب أن تكون حجة حصر الإرث مختومة من المحكمة الشرعية المصدرة للحجة بعدم وجود حجة تخارج على نفس المورث، ويجب أن لا يزيد تاريخ الختم عن ثلاثة شهور لحصورات الإرث الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وستة شهور لحصورات الإرث الصادرة من خارج فلسطين.
- يمكن فتح أكثر من معاملة انتقال أو تخارج على نفس العقار أو العقارات إذا كان هناك أكثر من مورث ومن حصر إرث أو أكثر من حجة تخارج ويتم السير فيها بالتسلسل الزمني حسب تاريخ الوفاة.
في معاملة الانتقال يجوز دفع الرسم الخاص بأحد الورثة أو أكثر حسب نسبة حصصهم وحجز باقي الحصص لقاء رسوم الانتقال، أما إذا كانت المعاملة انتقال وتخارج، فلا يجوز تجزئة الرسوم ويجب دفعها مرة واحدة في المعاملة.