الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويكسب الموصى له بها المال الموصى به بدون عوض.

شروط الوصية

  1. أن لا تزيد عن ثلث مال المتوفى
  2. أن لا يكون الموصى له وريثاً.
  3. أن تكون الأرض من نوع الملك حيث لا تصح الوصية في الأرض الأميرية
  • الوثائق المطلوبة
  1. سند تسجيل مصدق حسب الأصول وخالي من الحجوزات و الوقوعات.
  2. براءة ذمة حسب موقع العقار.
  3. حجة وصاية صادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنيسة ومستوفية لكامل التصديقات اللازمة بالطريقة نفسها التي تصدق بها حصورات الإرث.
  4. صورة عن الوكالة إن وجدت، مستوفية كامل التصديقات اللازمة وصورة وثيقة الوكيل.
  • الإجراءات :
  1. يحضر الموصى له أو وكيله مصطحباً كافة الوثائق المذكورة أعلاه إلى الموظف المختص فتح المعاملات، ويقوم الموظف بعد تدقيق السند والصحيفة الأصلية والوثائق بحجز رقم متسلسل لمعاملة الوصية وتعبئة كامل بيانات العقار على الطلب وكذلك بيانات الموصي والوصية وبيانات الموصي له.
  2. بعد ذلك يتم تصوير السند وتحميله إلكترونياً
  3. تحول المعاملة إلى قسم التخمين لعمل تخمين حسب الأصول.
  4. بعد ذلك يتم تحويل الملف إلى اللوائح والعقود لعمل اللائحة الخاصة بالوصية وإذا كانت الوصية مقترنة بحجة حصر الإرث يتم عملهم في معاملة واحدة ويتم توضيح الحصص الإرثية والموصى بها في نفس اللائحة ويستوفي رسم الانتقال ورسم الوصية معا.
  5. بعد ذلك  يتم تحويل المعاملة إلى قسم التدقيق لتدقيقها  إلكترونياً وفنيا وقانونيا
  6. تحول المعاملة إلى قسم الرسوم.
  • يحول الملف لقسم التسجيل حيث يتم حجز رقم عقد وصية ويتم شطب أسم الموصي مع حصته وإدراج رقم المعاملة، وتاريخ التسجيل وتسجيل اسم الموصى له ويكتب في خانة نوع المعاملة وصية.

*رسم معاملة الوصية: 3% من قيمة المال الموصى به على ان لا يقل عن  5 دنانير +رسم السندات