والهبة تمليك مال لآخر بلا عوض، ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له وتنعقد بالإيجاب والقبول، وهي من المعاملات النادرة في دوائر التسجيل.
الوثائق المطلوبة:
شروط الهبة:
إجراءات الهبة:
ما ينطبق على إجراءات معاملة البيع ينطبق على الهبة(انظر معاملة البيع) باستثناء بدل البيع.
*رسم معاملة الهبة: 3% من قيمة المال الموهوب أو 1% إذا كانت الهبة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الأول أو الزوجين أو الأخوة والأخوات بحد أدنى (10) دنانير لكل موهوب له.