والهبة تمليك مال لآخر بلا عوض، ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له وتنعقد بالإيجاب والقبول،  وهي من المعاملات النادرة في دوائر التسجيل.

الوثائق المطلوبة:

  1. سند تسجيل العقار.
  2. براءة ذمة حسب موقع العقار.
  3. صورة الوثيقة الشخصية للواهب والموهوب له.
  4. الوكالات إن وجدت مصدقة حسب الأصول، ومذكور فيها  على حق الهبة.

شروط الهبة:

  1. يجب أن تكون الحصة مفرزة أو في الملك المشاع غير القابل للقسمة، حيث لا تصح الهبة في الحصة الشائعة القابلة للقسمة
  2. أن يكون الموهوب له من حملة الهوية الفلسطينية وإلا عليه إحضار إذن شراء وكذلك الحال إذا كان شخصية معنوية يجب إحضار إذن شراء.
  3. يحق للواهب أن يشترط على الموهوب له شرط معين ويعتبر هذا الشرط لازم.

إجراءات الهبة:

ما ينطبق على إجراءات معاملة البيع ينطبق على الهبة(انظر معاملة البيع) باستثناء بدل البيع.

*رسم معاملة الهبة: 3% من قيمة المال الموهوب أو 1% إذا كانت الهبة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الأول أو الزوجين أو الأخوة والأخوات بحد أدنى (10) دنانير لكل موهوب له.