معاملة تنفيذ الدين (بيع العقار بالمزاد العلني)

هي معاملة بيع العقار بالمزاد العلني في حال استحقاق أداء الدين بموجب سند الرهن الذي تم توقيعه بموجب معاملة رهن وذلك بانقضاء أجل الدين أو في حال امتنع الدائن عن أداء الدين أو بتحقيق الشرط في العقد يكسبه صفة الدين المعجل ولم يدفع في وقته فيباع العقار في المزاد العلني بناء على طلب الدائن أو وكيله أو ورثته إذا كان متوفيا أو الوصي لأي من ورثة القاصرين أو بناء على طلب احد البائعين الذي بعده بالدرجات

الوثائق المطلوبة

  1. سند تسجيل العقار
  2. سند تأمين العقار موضوع تنفيذ الدين
  3. حجة حصر إرث إذا كان المدين متوفى وكالة منظمة مصدقة حسب الأصول إذا كان هناك وكيلا عن الدائن
  4. إذا كان الدائن جهة معنوية إحضار كافة الأوراق وكذلك يجب إبراز تفويض لشخص معين مع إحضار كتاب التفويض و صورة وثيقة المفوض.
  5. استدعاء من الجهة الدائنة يطلب فيه تنفيذ الدين ويبين فيه تفاصيل الدين وعنوان المدين
  6. كشف حساب مفصل يبين فيه قيمة المبلغ المطلوب والعمليات المصرفية التي تمت على حساب المدين
  7. شهادة مديونية من البنك تبين مبلغ الدين والفوائد.
  8. براءة ذمة مالية وبلدية حسب موقع العقار.
  9. وصل دفع حيث يتم استيفاء ١ % من قيمة الدين على أن لا يزيد على 500 دينار قبل فتح المعاملة وإبراز وصل دفع عند فتح المعاملة

 

*إجراءات التنفيذ:

أولاً: الإنذار الأولي

بعد تدقيق المعاملة والتأكد من استيفائها كامل الوثائق يتم إرسال إنذار أولي إلى المدين والكفيل حسب عناوينهم المبينة من قبل الدائن ويبين هذا الإنذار انه يجب على المدين أو الكفيل أداء المبلغ المترتب عليه بموجب سند الدين بالإضافة إلى المصاريف والفوائد القانونية (إن وجدت) وذلك خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تبلغه هذا الإنذار وأنه إذا لم يؤدي ما عليه خلال المدة المذكورة فإن العقار سيباع بالمزاد العلني وسيتم استيفاء الدين من قيمته.

  • آلية التبليغ

يتم إرسال الإنذار الأول إلى مدير مركز شرطة المحافظة الموجود فيها المدين أو الكفيل على نسختين لتبليغه حسب الأصول بالتوجه إلى مكان سكنه وتبليغه ويتم توقيع المدين أو الكفيل المنذر إليه على ورقة الإنذار ثم يتم إرسال شروحات الشرطة إلى دائرة الأراضي والتبليغ يتم وفقا الحالات التالية:

والتبليغ بتم وفقاً للإجراءات التالية:-

  1. أن يتم التبليغ للمدين والكفيل حسب الأصول ويتم توقيعه على الإنذار ومن ثم يعاد إلى الدائرة مع شروحات الشرطة
  2. إذا رفض المبلغ إليه التوقيع فعلى مأمور التبليغ أن ينظم ضبطا يبين فيه أن المدين امتنع عن التوقيع مع وجود شهود وتوقيعهم على ذلك ويوضح فيه تاريخ التقرير ويعتبر متبلغا
  3. إذا لم يستدل مأمور التبليغ على عنوان المبلغ له المذكور أو كان العنوان خاطئ أو لا يخص المبلغ له  يطلب إحضار عنوان آخر صحيح من الدائن وتبليغه حسب الأصول
  4. في حال لم يكن المدين أو الكفيل متواجد في البلاد أو مجهول محل الإقامة يتم نشر الإنذار بالنشر، يتم تبليغ الإنذار بالنشر الأولي في صحيفة يومية ويتم تعليق التبليغ على آخر مكان إقامة للمدين او الكفيل ويذكر بالتبليغ بان على المدين أو الكفيل أداء المبلغ المترتب عليه بموجب سند الرهن بالإضافة إلى المصاريف والفوائد القانونية (إن وجدت) خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان وإلا سيتم بيع العقار بالمزاد العلني واستكمال الإجراءات حسب الأصول.
  5. إذا حضر المدين أو الكفيل إلى دائرة الأراضي وتم تبليغهم أمام المدير أو الموظف المسؤول بعد التحقق من وثيقة الشخصية مع بيان تاريخ التبليغ يعتبر مبلغا عن حسب الأصول
  6. إذا كان المدين أو الكفيل موقوفا لدى الشرطة او النيابة يتم تبليغه من خلال مدير السجن ويقوم مدير السجن بالمصادقة على التبليغ
  7. إذا تعذر تبليغ المدين أو الكفيل شخصيا لأنه غير موجود ، فيوقع الإنذار من أفراد عائلته المقيمين معه بنفس البيت غير المنفصلين عنه وهم زوجته وأولاده فوق سن الثامنة عشر ووالديه وإخوته
  8. أما إذا كان المبلغ له قاصر فيتم تبليغ الولي أو الوصي
  9. إذا كان المبلغ له شخصية معنوية يتم تبليغ المفوض عنها بعد التحقق من صفته ووثيقته الشخصية.
  10. إذا كان المبلغ له هيئة محلية يتم تبليغ رئيس الهيئة.
  11. إذا كانا المبلغ له فاقد الأهلية يتم تبليغ وصيه الشرعي.
  12. إذا كان المبلغ قد تم إعلان إفلاسه يتم تبليغ الإنذار لوكيل التفليسة.
  13. إذا تم إبراز وكالة عن المدين أو الكفيل في الملف يتم تبليغ الوكيل حسب الأصول.
  14. إذا توفي المدين أو الكفيل يتم تبليغ كامل الوراثة في مكان إقامتهم وفقا الإجراءات السابقة بعد ابراز صورة من حصر الإرث.
  15. إذا كان المدين أو الكفيل من سكان ضواحي القدس يتم إنذاره عن طريق مركز شرطة ضواحي القدس وانتظار الشروحات منهم فإذا كان من سكان القدس وتعذر تبليغه يتم تبليغه بالنشر حسب ما ذكرنا سابقا.
  16. إذا كان المدين أو الكفيل من سكان أراضي 48 يتم تبليغه بالنشر بعد إحضار شروحات من مركز الشرطة بمكان إقامته.

تبدأ المهلة المعطاة للمدين من ثاني يوم من تبليغه ورقة الإنذار ولا تحسب العطلة الرسمية من المدة المقررة إذا جاءت في نهاية المدة.

 

ثانياً: مرحلة الكشف الحسي على العقار (معاملة وضع اليد):

بعد انقضاء المدة المحددة للإنذار كما أشرنا سابقا يتم السير في المعاملة من أجل إجراء الكشف على العقار بعد دفع رسوم الكشف وهي 10 دنانير من قبل الدائن حيث يتم تحديد موعد كشف على العقار ويبلغ فيه الدائن والمدين.

 وفي الموعد المحدد يذهب الموظف المختص بالكشف المنتدب من دائرة الأراضي بالإضافة إلى الدائن أو مفوض عنه إذا كان شركة ومساح مرخص عن الدائن وكذلك مساح مرخص عن المدين او الكفيل إن رغب بذلك بحيث ينظم تقريرا يوقع عليه الحاضرون ويبين فيه أوصاف العقار من حيث الموقع والحوض والقطعة والمساحة والأبنية والمزروعات و أي وصف دقيق للعقار وإذا كان مشمولا بالتسوية وحالة الأبنية والأشجار إن وجدت ولو على وجه التقريب مع بيان إذا ما كان العقار مؤجرا ووضع شروحات عن كيفية الكشف

  ويتم إعداد تقرير كشف من موظف الدائرة المختص وكذلك تقرير من مساح مرخص يوضح فيه موقع العقار بالتفصيل وأوصافه المذكورة أعلاه وقيمته بعملة الدينار ويتم اعتماد تقرير موظف الدائرة مع التنويه على أنه لا يجوز أن يكون هناك فرق كبير بين تخمين مخمن الدائرة وتخمين المساح المرخص.

أما إذا تعذر إجراء الكشف بسبب عدم إمكانية الدخول للعقار فإنه يتم تحديد موعد آخر للكشف والتنسيق مع الأطراف المذكورة ويمكن للدائن طلب مرافقة قوة عسكرية لحماية الأفراد المرافقة بحالة وجود خطر من وقوع اي اعتداء عليهم.

 

ثالثاً: مرحلة الإعلانات والمناداة

بعد إتمام معاملة وضع اليد أو الكشف الحسي على العقار وتحديد قيمته يتم نشر ثلاث إعلانات في الجريدة مدة هذه الإعلانات جميعها 45 يوما، حيث يتم نشر إعلان كل 15 يوم ويعلن في الإعلان الأول عن كل تفاصيل الدين والمدين والدائن وأوصاف العقار وموقعه ورقم الحوض والحي وأسمائهم والقطعة ورقم الشقة ان وجدت  ومساحتها وقيمتها و أنه من يرغب في الدخول في المزايدة عليه أن يراجع دائرة الأراضي خلال 45 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.

و في الإعلان الثاني بعد ١٥ يوما من تاريخ الإعلان الأول فيتم وضع نفس تفاصيل الإعلان الأول ويذكر فيه بأنه على من يرغب بالدخول في المزايدة مراجعة دائرة الأراضي خلال 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان .

وفي الإعلان الثالث بعد ١٥ يوم من تاريخ نشر الإعلان الثاني يتم ذكر نفس التفاصيل مع التنويه على أن يرغب في الدخول في المزايدة عليه مراجعة دائرة الأراضي خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان.

‏وتنشر هذه الإعلانات في صحيفة يومية تعلق نسخة من كل إعلان في دائرة تسجيل الأراضي التي يتبع لها العقار وفي المحل الكائن فيه العقار وفي مكان بارز في القرية التي يقع فيها العقار.

وإذا كان المال المعروض للبيع ذا قيمة عالية يجوز للمدير إذا رأى لزاما لذلك بإذاعة الخبر بطرق أخرى مثل القنوات المحلية أو الإذاعية أو شبكة التواصل الاجتماعي.

تنظم قائمة المزايدة حسب نموذج موجود لدى الدائرة وتسلم للمنادي المرخص، الذي عليه أن ينادي مرة كل أسبوع عن بيع العقار في دائرة التسجيل التي يتبع لها العقار مبينا فيه كل تفاصيل العقار المذكورة في الإعلانات، وعلى مدير التسجيل أن يصادق على تقرير المنادي  في المكان المخصص، وكذلك على المنادي أن ينادي في مكان يزدحم فيها الناس في القرية التي يقع فيها العقار مرة كل 15 يوم، ويصدق عليها مختار القرية أو رئيس المجلس أو البلدية.

 وبعد انتهاء المدة يسلم تقرير المزايدة إلى الموظف المختص لوضعه بالملف حسب الأصول.

رابعاً: إجراءات الدخول بالمزايدة

تفتح باب المزايدة من أول يوم من تاريخ نشر الإعلان الأول ولكل من يرغب بالدخول في المزايدة أن يقدم استدعاء إلى مدير الدائرة يوضح فيه اسمه ورقم هويته و عنوانه و تفاصيل العقار والمعاملة، ويوضح فيه المبلغ الذي يرغب بالدخول في المزايدة به  وتوقيعه و يرفق مع الاستدعاء صورة هويته.

وعلى أي شخص يرغب بالدخول في المزايدة أن يكون من حملة الهوية الفلسطينية وإذا كان لا يحمل الهوية الفلسطينية أو كان شخصا معنويا عليه إبراز إذن شراء حسب الأصول.

 يبقى باب المزايدة مفتوحا حتى تاريخ انتهاء  أخر يوم في الإعلان الثالث.

ويجب على أي شخص يرغب بالدخول في المزايدة باستثناء الدائن أن يدفع 10% من قيمة العقار المراد بيعه بالمزاد العلني

وفي حال لم يتقدم أي مزايد خلال فترة الإعلانات وهي 45 يوما، يتم توقيف المعاملة حتى ظهور طالب لها.

 

خامساً: قرار الإحالة المؤقتة

بعد انتهاء مدة الإعلانات الثلاث يتم النظر في كافة طلبات الدخول في المزايدة المستوفية للشروط المذكورة.  ويعتمد طلب المزايدة الذي يحتوي أعلى مبلغ، يتم إحالة العقار عليه إحالة مؤقتة ويتم طباعة قرار الإحالة المؤقتة وتسليمه لصاحب العلاقة حيث يتم نشره في صحيفة محلية لمدة 15 يوما وفي هذه المدة يحق لأي شخص الدخول في المزايدة على أن لا يقل المبلغ الذي سوف يدخل به عن قيمة المبلغ الذي تقدم به المحال له العقار إحالة مؤقتة مضافا له نسبة ٣ بالمئة وهي نسبة الضم فإذا لم يدخل أي شخص بالمزايدة غير المحال له العقار إحالة مؤقتة ومرت مدة الخمسة عشر يوما على إعلان الإحالة يتم إحالة العقار له إحالة قطعية

أما إذا دخل شخص آخر في المزايدة وأضاف نسبة الضم على مبلغ المزايدة، يتم إحالة العقار له احاله مؤقتة مرة أخرى، وعند انتهاء مدة الإحالة المؤقتة يتم إحالة العقار إحالة قطعية.

 

سادسا: قرار الاحالة القطعية

‏بعد انتهاء مدة الإحالة المؤقتة يتم إحالة العقار إحالة قطعية على المزود الأخير، ويتم إنذار المدين أو الكفيل إنذارا نهائيا حسب إجراءات التبليغ في الإنذار الأول فإذا كان إنذار عن طريق الشرطة يتم إنذار لمدة ثمانية أيام من تاريخ وصول الإنذار النهائي أو 30 يوما من تاريخ النشر إذا كان الإنذار بالنشر ويعطى المجال في هذه المدة أن يقوم بدفع الدين مع الفوائد والمصاريف خلال المدة المذكورة، فإذا لم يقم بذلك سيتم تسجيل العقار باسم المحال له إحالة قطعية.

‏وفي فترة الإنذار النهائي يحق لأي شخص الدخول في المزايدة ويشترط لقبول دخوله أن لا يقل المبلغ الذي سيدخل به عن قيمة المبلغ الذي دخل به المحال له العقار إحالة قطعية وأضافة10% على المبلغ وهي نسبة الضم فإذا دخل أحد للمزايدة بالشرط المذكور تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره وبعد انتهاء مدة الإنذار النهائي تجري الإحالة القطعية على اسم الطالب الأخير الذي رست عليه المزايدة ولا يجوز بعدها قبول دخول أي شخص في المزايدة.

أما إذا قام المدين أثناء فترة الإنذار النهائي أو بعدها وقبل تسجيل العقار باسم المحال له  بتسديد الدين و توابعه، فيتم إلغاء معاملة التنفيذ، و يتم فك التأمين و تبليغ الدائن بذلك.

 

سابعا :تسجيل العقار

 بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي ولم يقم المدين بتسديد الدين وتوابعه يتم تبليغ المحال له العقار إحالة قطعية بأن عليه دفع المبلغ الذي دخل به بالمزايدة خلال مدة خمسة أيام  من تاريخ التبليغ ويخصم من هذا المبلغ قيمة التأمينات( 10%) التي تم دفعها عند دخول المزايدة ويدفع باقي المبلغ.

إلا إذا كان المحال له العقار هو الدائن نفسه فلا يطلب منه أن يدفع قيمة المزايدة الا اذا كانت قيمة المبلغ يزيد على قيمة الدين وتوابعه.

كما يجب أن يتم إبراز براءة ذمة جديدة سارية المفعول عن العقار حسب موقعه ودفع رسوم البيع المنصوص عليها حسب القانون بالنسبة للأراضي والشقق والتي ذكرناها سابقا في معاملة البيع.

و بعد دفع كامل هذه المبالغ يتم تسجيل العقار باسم المحال له العقار إحالة قطعية بحيث يشطب اسم المدين من صحيفة السجل العقاري ويكتب بجانب اسمه (راجع معاملة تنفيذ الدين رقم ...) ثم يدرج اسم الشخص المحال له العقار إحالة قطعية ويكتب رقم المعاملة وتاريخ التسجيل في المكان المخصص وفي حقل نوع المعاملة يكتب (بيع) والحصص التي تم إحالتها له بالمكان المخصص

وإذا كان العقار محجوز فيتم فك الحجوزات من خانة الوقوعات، وإعلام الجهة الحاجزة بذلك.

 وإذا كان تسجيل العقار باسم الدائن يتم حجز المعاملة لمدة سنة، وينص في خانة الوقوعات على أنه (يمنع التصرف بالعقار لمدة سنة من تاريخ تسجيل البيع)، وذلك لإعطاء الفرصة للمدين خلال هذه السنة بدفع كامل مبلغ الدين والفوائد والمصاريف.

وإذا دفع خلال السنة يتم شطب اسم الدائن المحال له العقار عن السجل ويعاد اسم المدين أما إذا لم يدفع المدين خلال مدة السنة فأنها تشطب الملاحظة بعد مرور السنة على التسجيل.

 

ثامناً: استرداد الرسوم ومبلغ الدين

‏بعد أن يتم تسجيل العقار حسب الأصول يسلم نسخة عن سند التسجيل إلى المحال له العقار ويعاد ملف تنفيذ الدين إلى الموظف المختص بحيث يقوم برفع طلب لتحويل المبلغ المدفوع مبلغ المزايدة لصالح الدائن بناءا على طلبه وذلك بعد إبراز قائمة الدين والمصاريف من قبل الدائن مرفق معها وصول أصلية لهذه المصاريف ويتم رفع الاستدعاء بدفع المبلغ للإدارة العامة للمالية عن طريق مدير عام التسجيل و يرفق بالطلب استدعاء الدائن و تصوير وثائق ملف تنفيذ الدين اللازمة بالإضافة إلى وصل الدفع الأصلي ورقم حساب الدائن لتحويل المبلغ له

و إذا دخل أكثر من شخص في المزايدة وتم دفع مبلغ 10% من قبل أي طالب آخر غير المحال له العقار، فإنه يتم رفع طلب استرداد هذه التأمينات بناء على طلب ذلك المزايد، ويقدم طلب الاسترداد إلى الإدارة العامة للمالية عن طريق مدير عام التسجيل، ويرفق معها صورة عن هوية الطالب والوصل الأصلي ورقم حساب البنك الخاص بالإضافة إلى تصوير وثائق المعاملة اللازمة.

  • أحكام عامة في معاملة تنفيذ الدين
  1. إذا بوشر بإجراء المزايدة بشأن دين من أي درجة من درجات الرهن وتقدم خلال الإجراءات دائن آخر من درجة أخرى يتم إنذار المدين أو الكفيل إنذار أوليا  ويتم السير في الإجراءات حسب الأصول
  2. يجوز فتح معاملة تنفيذ الدين على العقار المحجوز من أي جهة كان ولكن يتم إرسال كتاب من دائرة الأراضي إلى الجهة الحاجزة يتم تبليغها فيه بأنه تم فتح معاملة تنفيذ الدين على هذا العقار المحجوز وأنه سيتم السير في إجراءات البيع بالمزاد العلني
  3. إذا ‏بوشر بإجراءات معاملة تنفيذ الدين ومن ثم ورد من المحكمة قرار بوقف المعاملة لأمر يتعلق بالدين يتم وقف المعاملة لمدة شهرين فقط ولمرة واحدة، أما إذا كان سبب التوقيف لا يتعلق بالدين فيجوز توقيفه دون تحديد المدة.
  4. إذا طلب الدائن وقف إجراءات التنفيذ فيتم وقفها لمده لا تزيد عن 60 يوما
  5. إذا تركت معاملة تنفيذ الدين لمدة ٦ أشهر ولم يتم عمل أي إجراء بها سوى الإنذار الأول ومعاملة وضع اليد يتم إعادة إنذار المدين إنذار أول من جديد، وبعد الإنذار يعاد السير في المعاملة حسب الأصول من النقطة التي وصلت لها.
  6. إذا تركت المعاملة لمدة سنة ورغب الدائن إعادة السير فيها، يتم إعادة الإجراءات من بدايتها وإنذار المدين أو الكفيل إنذار أوليا بغض النظر أين وصلت الإجراءات في المعاملة
  7. إذا ظهر أن بدل المزايدة على العقار ينقص نقصان فاحشا من قيمته فيجوز عمل إعلان الرابع وأخير لمده لا تتجاوز 45 يوم.
  8. لا يجوز للدائن أن ينفرد بتأجيل المزايدة دون موافقة المدين بعد أن يدخل شخص آخر فيها وفي حال موافقة المدين يقوم الدائن بدفع قيمة التأمينات المدفوعة من قبل ذلك الشخص.
  9. جميع النفقات التي يدفعها الدائن تعود على المدين بما فيها أجور الدلال، أما رسوم التسجيل يدفعها المشتري إذا زادت قيمة العقار أو المبلغ المدفوع على قيمة الدين بعد أن يتم إعداد قائمة بقيمة الدين والفوائد القانونية والمصاريف وينقص قيمة الدين من المبلغ المدفوع فإنه أي زيادة على هذا المبلغ يوضع في صندوق الأمانات لحساب المدين، ويعلم المدين بذلك أما إذا تقدم دائنين آخرين للمطالبة بالدين فيوضع في حساب المحكمة ويتم توزيع المبلغ على الدائنين بحسب درجات دينهم.
  10. في حال استرجع المدين العقار خلال فترة السنة يتم عمل لائحة استرداد في نفس معاملة تنفيذ الدين ولا يتم دفع رسوم تسجيل من المدين في هذه الحالة.
  11. بعد تسجيل العقار باسم المحال له (وخاصة فيما يتعلق بالشقق )وتبين بأن هذا العقار مشغول أو مسكون ورفضوا ساكنيه سواء المالك أو المستأجر إخلاء العقار فإن للمدير وبناءا على طلب المحال له العقار إرسال كتاب إلى دائرة التنفيذ بإخلاء العقار وتسليمه للمشتري(المحال له العقار) خاليا من الشواغل.
  12. إذا كان المدين أميا لا يستطيع القراءة والكتابة فيؤخذ بصمة إبهام يده اليسرى، أو ختم خاتمه على الإنذارات المذكورة في معاملة تنفيذ الدين، وبحضور شاهدين يحسنون القراءة والكتابة
  13. إذا رست المزايدة على شخص وتم أحالة العقار له واستنكف هذا الشخص عن الدخول في المزايدة فيجب أن يوقع على قائمة المزايدة مقابل اسمه إشعار باستنكافه ويوقع على ذلك ويحال العقار للمزاود التالي له، ويرد له التأمينات المدفوعة إذا كان الاستنكاف قبل قرار الإحالة القطعية أما إذا استنكف بعد قرار الإحالة القطعية فيعرض العقار على الطالب التالي له بالمبلغ فإن قبل هذا المزايد إحالة العقار له يضمن مدير التسجيل ذلك المستنكف مبلغ التأمينات أو الفرق بين البديلين إذا كان اقل من مبلغ التأمينات ويحسب من ثمن الأرض أما إذا رفض المزاود التالي قبول هذا العرض فيوضع العقار في المزايدة لمدة 15 يوم، وبانتهاء المدة  يحال العقار إحالة قطعية على الطالب الجديد (ان وجد) ويتم إنذار المدين إنذارا نهائيا حسب الأصول ويضمن مدير التسجيل الشخص المستنكف  التأمينات المدفوعة ويحسب من ثمن العقار.

إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها ثم طلب إجراء السير فيها يقتضي إعادة المزايدة لمدة 15 يوم.