المقصود بالتسجيل الجديد هي تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم تتم التسوية فيها أو مستثناه من أعمال التسوية، ويرغب صاحبها بتسجيلها وذلك للحفاظ عليها(ويحكمها قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6لسنة 1964) بالإضافة إلى الأوامر العسكرية).
الوثائق المطلوبة
- طلب تسجيل جديد (نموذج من الدائرة) موقع من طالب التسجيل.
- شهادة مختار وأعيان موقعة من رئيس الهيئة المحلية، واثنان من الأعيان ومختوم بختم الهيئة وأرقام هويات الأعيان.
- إخراج قيد للقطعة المراد تسجيلها.
- هوية طالب التسجيل أو وكالة إذا كان وكيلاً، أو حجة حصر الإرث إذا كان وريثاً.
- براءة ذمة للقطعة موضوع الطلب.
- إقرار عدلي من طالب التسجيل أو وكيله يفيد بان العقار خالي من الحجوزات والرهونات وأي حقوق للغير وعدم وجود تسجيل سابق لها.
- جميع أوراق (وثائق) تسلسل الملكية (مثل حجة بيع، حصر إرث، وكالات دورية.....)
- مخططات مساحة مصدقة حسب الأصول والقانون، وكتاب تصديق المخططات.
- أوراق المساح ( تقرير كشف، بيان تغير إقرار مساح ومرافق مساح).
إجراءات التسجيل الجديد :
- يوقع طالب التسجيل الطلب هو أو وكيله بموجب وكالة عدلية أو وكالة محامي عند فتح المعاملة لدى الموظف المختص ويرفق معه كامل الوثائق المطلوبة وفيما يتعلق بإخراج القيد.
يتم إبراز إخراج قيد مالية من ضريبة الأملاك ويتم تسلسل الملكية بناءاً عليه إذا كانت قطعة الأرض المراد تسجيلها لم تشملها التسوية الأردنية غير المنتهية.
يتم إبراز إخراج قيد عن جدول إدعاءات التسوية غير المنتهية و إخراج قيد مالية من ضريبة الأملاك، وفي هذه الحالة يتم اعتماد إخراج قيد التسوية غير منتهية لتسلسل الملكية في حال كانت القطعة تسوية أردنية غير منتهية.
في حال تعذر على طالب التسجيل الجديد إبراز إخراج قيد مالية من ضريبة الأملاك، يقوم مدير دائرة التسجيل التي يتبع لها العقار بمراسلة ضريبة الأملاك بتزويدها بأي بيانات متعلقة بقطعة الأرض.
وفي حال كان طالب التسجيل لا يحمل الهوية الفلسطينية أو شركة يجب الحصول على إذن شراء، أما إذا كان العقار المراد تسجيله هي إرث عن مورث أي مسجلة باسم مورثه هنا لا يلزم الحصول على إذن شراء.
أما بالنسبة للإقرار العدلي إذا كان طالب التسجيل أكثر من شخص في نفس الطلب، يجب إحضار إقرار عدلي من كل شخص منهم جميعا.
وبخصوص المخططات يجب أن تكون مصدقة من المساح المرخص الذي قام بتنظيمها ودائرة المساحة والهيئة المحلية أو الحكم المحلي والمجاورين للعقار المراد تسجيله مع وجود إقرارات منهم وإذا كان أحد المجارين شارع أو طريق لا يتم التوقيع.
وإذا كان أحد المجارين طريق ترابي ولم يتم التصديق عليه تنظيمياً في هذه الحالة يجب توقيع المجاور للشارع الترابي.
وإذا كان أحد المجاورين جهة رسمية يجب توقيع هذا الحق من قبل الجهة الرسمية التي تخضع لها العقار ( أملاك دولة أو الأوقاف أو غيرها )
- بعد أن يتم استلام أوراق الملف السابقة الذكر يتم ما يلي:
- التأكد من عدم وجود أي تسجيلات على القطعة من خلال البحث والتحري في سجلات الدائرة والتأكد من عدم وجود إجراءات تسوية.
- التأكد من عدم وجود اعتراضات على القطعة المراد تسجيلها من خلال البحث في الاعتراضات وإذا وجد اعتراض يرفق بالملف
- وبعد أن يتم تدقيق الملف تدقيقا أوليا يتم تنظيم إعلان وإعطاءه لصاحب العلاقة لنشره في صحيفة أو صحيفتين محليتين ويعلق الإعلان أيضا في مكان بارز في القرية التابع لها تلك العقار على نفقة صاحب العلاقة ويشمل الإعلان جميع تفاصيل الطلب وينص على أن يكون الاعتراض على التسجيل خلال 15 يوم من تاريخ نشر الإعلان، وترفق نسخة من الإعلان مع أوراق الملف
- في حال لم يعترض أحد على تسجيل القطعة بعد مرور 15 يوم يتم تحديد موعد للكشف على العقار، ويبلغ بالموعد طالب التسجيل مع تبليغه بضرورة إحضار مساح مرخص بموعد الكشف وكذلك تبليغ المجاريين للعقار، ودائرة المساحة، ودائرة أملاك الدولة، والمعترضين، و رئيس البلدية والمجلس القروي, وإمام المسجد أو مسؤول الكنيسة إن وجدت).
- التبليغ بالكشف عادة يكون من خلال تبليغ صاحب العلاقة بموعد الكشف ويتضمن التبليغ ضرورة إحضار مساح مرخص، وتسليم تبليغ المجاورين لصاحب العلاقة بإعطاء كل مجاور نسختين لحضوره على رقبة الأرض يوم الكشف ويحدد فيه الساعة والتاريخ ويوقع المجاور على نسخة، ويحتفظ بالأخرى ويقوم صاحب العلاقة بإرجاع كافة التبليغات موقعه من الجهات المبلغة، وعادة يتم الكشف بوجود رئيس مجلس قروي أو مختار القرية ويقوم الموظف المختص أو مدير الدائرة بإجراء الكشف الحسي والتحقيق من رقبة الأرض بوجودهم، بحيث يتم الكشف بحضور اثنان من الأعيان أيضاً حول القطعة وحول وجود نزاعات أو لا، ويقوم الموظف المختص بالتحقيق بكل ما يراه مناسباً ومطابقة المخططات على الواقع وفي نهاية الكشف يوقع كافة الجهات على محضر التحقيق، وبعد ذلك تقوم دائرة أملاك الدولة بتزويد الدائرة بكتاب يبين وجود اعتداء على أملاك الدولة من عدمه.
- يتم إعداد لائحة التسجيل الجديد وتحويل الملف إلى اللجنة البدائية.
بعد وصول كتاب من ممثل أملاك الدولة مضمونه لا مانع يتم تحويل الملف إلى لجنة التسجيل الجديد ( اللجنة البدائية) وتتألف من:
- قاضي الصلح.
- موظف منتدب من ضريبة الأملاك.
- موظف منتدب من سلطة الأراضي إذا كان غير المأمور فيجب إحضار كتاب من رئيس سلطة الأراضي يفيد بتكليفه عضو في اللجنة البدائية للتسجيل الجديد.
- تقوم اللجنة البدائية بدراسة المعاملة بالكامل، والتأكد من صحة الوثائق والمبرزات وفي حال وجود اعتراضات يتم عقد الجلسات بالمحكمة لسماع كافة البينات ، ويكون قرار اللجنة بالأغلبية.
- عند صدور قرار اللجنة البدائية بتسجيل قطعة الأرض باسم طالب التسجيل يجب تبليغ القرار لصاحب العلاقة والمعترض إن وجد وتكون مدة استئناف قرار اللجنة هو 15 يوم من آخر تبليغ سواء كان هذا التاريخ تاريخ تبليغ طالب التسجيل أو المعترض وفي حال رغب أي من الأطراف الاستئناف يتم إحالة كامل الملف إلى الإدارة العامة لعرضه على اللجنة الإستئنافية.
- في حال عدم وجود معترض يتم إبقاء المعاملة مدة 15 يوم ومن ثم يتم إعطاء صاحب العلاقة المخططات الخاصة بالملف لغاية تصديقها نهائياً من دائرة المساحة مرفقاً صورة عن قرار اللجنة البدائية وكتاب إلى مدير دائرة المساحة.
- ويتم تصديق المخططات من المساحة ومختوم بختم صالح للتسجيل إلا إذا تم تعديل المساحة يتم اعتماد المساحة المعدلة بالأحمر عند تسجيل المعاملة وذلك قبل استيفاء الرسوم.
ملاحظات:
- تقدم أكثر من شخص بمعاملة تسجيل جديد متضمنة إفراز أو تجزئة يجب استيفاء رسم إفراز أو تجزئة حسب الأصول والقانون.
- إذا كان هناك إخراج قيد تسوية غير منتهية على العقار موضوع التسجيل الجديد يتم إبرازه بالإضافة إلى إخراج قيد المالية ويتم الربط بينهما من خلال إحدى الطرق:-
- كتاب من المجلس القروي إلى دائرة التسجيل يفيد فيه أن القطع حسب جدول الإدعاءات، (كذا---- وتعادل القطع ---- في سجلات المالية أو جزء من القطعة ---- معتمدا في ذلك على قيود المالية).
- من خلال المساح الذي قام بتنظيم المخطط حيث يقوم بإدراج رقم الحوض ورقم القطعة حسب قيود التسوية غير المنتهية وحسب قيود المالية .
- في حال كان طلب التسجيل يشمل على تسجيل نسخة من قطعة أصلية يتم إدراج الحدود المراد تسجيلها وليس حدود القطع الأصلية بالإضافة إلى إرفاق اتفاقية إفراز موقع من الأطراف، وكذلك يجب تصديق المخططات حسب الأصول.
- في حال ورد أي اعتراض على معاملة التسجيل الجديد و ورد بعد انتهاء مدة الإعلان، يتم استلامه من صاحب العلاقة وتدوين التاريخ والساعة وإعطائه رقم في دفتر الاعتراضات وإرفاقه مع المعاملة وللقاضي حرية الإفتاء فيه
- قرار اللجنة البدائية يجب أن توضح ما يفيد باعتماد المساحة النهائية بعد تصديق المخططات تصديق نهائي.
تسجيل المعاملة
يسجل هذا النوع في سجل خاص في القرية التي يتبع لها العقار وعلى صحيفة في دفتر خاص للنظام القديم، ويتم كتابة كافة بيانات العقار من رقم قطعة وحوض ورقم قطع التسوية غير المنتهية والحوض كذلك سند المعاملة عند التسجيل وقرار اللجنة البدائية أو الإستئنافية إذا كان هناك قرارات وموافقة المدير على التسجيل ويسجل نوع المعاملة (تسجيل جديد)،وحدود العقار، ويعطى المالك سند تصرف بهذا العقار ويسمى شهادة تسجيل.
الرسوم: 2% من قيمة المال الجاري تسجيله على أن يعفى من رسوم التسوية المستحقة لاحقاً وفقاً لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه والأنظمة الصادرة بمقتضاه عن كل طالب تسجيل بحدود 10 دنانير.