هي معاملة تتعلق بفك الاعتراضات الموجودة على العقارات بموجب قرار محكمة التسوية وهذه الاعتراضات تكون ناتجة عن أعمال التسوية.

الوثائق المطلوب للمعاملة:

  1. قرار محكمة التسوية في الاعتراض/ الاعتراضات التي تخص القطع/ موضوع المعاملة.
  2. كتاب من دائرة التنفيذ مصدق حسب الأصول
  3. صورة الوثائق الشخصية لصاحب العلاقة أو صورة هوية الوكيل المذكور بقرار المحكمة
  4. المبرزات التي تشتمل عليها قرار المحكمة.
  5. براءة ذمة حسب موقع العقار
  6. صورة عن جدول الحقوق للقطعة موضوع الاعتراض.
  7. صورة عن الصحيفة إذا كان قد صدر بها صحيفة.
  8. إذا كان هناك أمر تصحيح على ذات القطعة يتم عمل أمر تصحيح ثم السير في فك الاعتراض.

 

الحالات المترتبة على معاملة فك الإعتراض:

إن إجراء معاملة فك الاعتراض قد ينتج عنها إحدى الصور التالية :

  • ترك معاملة فك الاعتراض أي أن يتم تسجيل القطعة حسب جدول الحقوق دون تغيير.
  • تعديل المساحة مرفق معه مخطط يوضح التعديل فيتم تنفيذه لدى دائرة المساحة حسب الأصول.
  • تعديل ملكية العقار لتسجل حسب قرار محكمة التسوية .
  • تسجيل العقار باسم الورثة بدل المورث/ يتم إبراز حصر الإرث معتمد من محكمة التسوية.

 

الإجراءات:

  1. يتم إحضار كافة الوثائق المذكورة أعلاه إلى موظف فتح الصفقات وبعد تدقيق جدول الحقوق أو الصحيفة الأصلية إذا كان صادر فيها صحيفة، ويحجز رقم معاملة فك اعتراض ووضع بيانات العقار وبيانات قرار المحكمة ويتم طباعة الطلب وتوقيعه من صاحب العلاقة في المكان المخصص.
  2. تحول المعاملة للتصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا.
  3. تحول المعاملة إلى مرحلة اللوائح والعقود حيث يتم عمل لائحة فك اعتراض تحتوي على بيانات القطعة الحالية وبيانات التعديل على القطع كما جاء في قرار محكمة التسوية.
  4. تحول المعاملة إلى مرحلة التدقيق لتدقيقها من النواحي القانونية والالكترونية والفنية.
  5. ثم تحول إلى مرحلة الرسوم.
  6. تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم حجز رقم عقد فك اعتراض وتنفذ اللائحة المذكورة على جدول الحقوق في حالة عدم صدور صحيفة بالقطعة موضوع الاعتراض من ثم إصدار صحيفة بها، أو تنفيذ اللائحة على الصحيفة في حال كان صادر صحيفة في القطع المذكورة وذلك حسب الأصول.

* رسم المعاملة: 20 دينار عن كل اعتراض يرد على القطعة +رسوم السندات.