معاملات الإجارة وتحويلها وفكها

أولا: معاملة الإجارة

تسجل عقود الإجارة لدى دوائر تسجيل الأراضي (استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون تسويه الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 )باستثناء الأراضي الواقعة ضمن حدود البلديات (حيث يطبق عليها قانون المالكيين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953)

الوثائق المطلوبة

  1. سند تسجيل.
  2. براءة ذمة حسب موقع العقار.
  3. اتفاقية إجارة موقعة ومنظمة حسب الأصول.
  4. صورة الوثيقة الشخصية لأصحاب العلاقة (المالك المؤجر والمستأجر).
  5. وكالة  مصدقة حسب الأصول إن وجدت + صور وثيقة الوكيل.

الإجراءات

  1. يحضر صاحب العلاقة مصطحبا  معه كامل الوثائق الموظف المختص وبعد أن يتم تدقيق السند والصحيفة الأصلية والوثائق يتم حجز رقم معاملة إجارة يكتب كامل بيانات العقار المالك والمستأجر ويتم طباعة الطلب و توقيع أصحاب العلاقة بالمكان المخصص.
  2. تحول المعاملة لمرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها إلكترونيا حسب الأصول
  3. تحول المعاملة إلى قسم اللوائح و العقود حيث يتم تنظيم أربع نسخ من عقود الإجارة
  4. تحول المعاملة إلى مرحلة التدقيق لتدقيقها من النواحي الفنية والقانونية الإلكترونية
  5. تحول المعاملة إلى مرحلة الرسوم
  6. تحول المعاملة لتوقيع العقود عند مدير التسجيل بوجود شاهدين
  7. تحول المعاملة إلى قسم التسجيل حيث يتم حجز رقم عقد إجارة ويتم إدراج إشارة الإجارة في حقل الوقوعات ويكتب عبارة كامل هذه القطعة مؤجرة بموجب عقد إجارة رقم...

ويتم تسليم كل طرف من الطرفين نسخة عن العقد ويبقى نسختين لدى الدائرة

  • رسم معاملة الإجارة ٢% من مجموع بدل الإيجار السنوي على أن لا يقل عن خمسة دينار + رسوم السندات

 

ثانياً:معاملة تحويل الإجارة

يحق للمستأجر أن يحيل المدة التي له من أجرته إلى مستأجر آخر ولو بأجرة زائدة عن المسمى في العقد ويشترط أن يأخذ موافقة المؤجر على تحويل الإجارة إذا كان العقار خاضع لقانون المالكيين والمستأجرين ولا يشترط اخذ موافقته إذا كانت الأرض زراعية.

 الوثائق المطلوبة

  1. سند تسجيل مصدق حسب الأصول.
  2. صورة عن عقد الإجارة الذي تم تسليمه للمستأجر.
  3. صورة عن الوثائق الشخصية للمستأجر المحول له.
  4. صورة عن الوكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت + صورة هوية وثيقة الوكيل.

الإجراءات

  1. يحضر أصحاب العلاقة مصطحبين كامل الوثائق المطلوبة إلى الموظف المختص الذي يقوم بتدقيق السند والصحيفة والوثائق ويتم حجز رقم معاملة تحويل إجارة ويدون كامل بيانات العقار وعقد الإجارة والمستأجر والمحول له ويتم طباعة الطلب و توقيعه في المكان المخصص
  2. تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير لتصويرها و تحميلها الكترونيا
  3. تحول إلى مرحلة التدقيق لتدقيقيها من النواحي القانونية والفنية و الإلكترونية
  4. تحول لمرحلة الرسوم حيث يتم دفع الرسوم
  5. تحويل المعاملة للتوقيع على العقود أمام مدير التسجيل وبحضور شاهدين ويدون تقرير تحويل الإجارة في حقل الوقوعات المخصص على عقد الإجارة ويصدق من مدير التسجيل
  6. تحول المعاملة للتسجيل حيث تبقى إشارة الإجارة كما هي على ظهر الصحيفة دون تغيير.

 

  • رسوم تحويل الإجارة: نفس رسوم الإجارة وهي ٢% من قيمة الإيجار السنوي على ان لايقل عن 5 دينار إضافة إلى رسوم السندات

 

ثالثا: معاملة فك الإجارة

الحالات التي يتم فيها فك الإجارة هي:

  1. انتهاء مدة الإجارة.
  2. في حال الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فك الإجارة.
  3. وجود قرار صادر من محكمة مختصة بفك الإجارة.

الوثائق المطلوبة

  1. سند تسجيل.
  2. عقد الإجارة الذي تم تسليمه للأطراف.
  3. صورة الوثائق الشخصية للأطراف.
  4. وكالة مصدقة حسب الأصول إن وجدت + صورة وثيقة الوكيل.
  5. قرار محكمة بفك الإجارة مصدق حسب الأصول (إن وجد).

 

الإجراءات

  1. يحضر صاحب العلاقة مصطحبا كامل الوثائق المطلوبة إلى الموظف المختص الذي يقوم بتدقيق السند والصحيفة والوثائق ثم يحجز رقم معاملة فك إجارة ويدون كامل بيانات العقار المؤجر والمستأجر وفك الإجارة ويقوم بطباعة الطلب وتوقيعه من أطراف العلاقة.
  2. تحول المعاملة في مرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا.
  3. تحول المعاملة إلى مرحلة  التدقيق لتدقيقها من النواحي الفنية والقانونية.
  4. تحول المعاملة إلى مرحلة الرسوم.
  5. تحول المعاملة للتوقيع عليها لدى مدير التسجيل ويدون تقرير فك الإجارة في المكان المخصص على عقد الإجارة بحضور الشاهدين وتصديق المدير عليه.
  6. تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم حجز رقم عقد فك إجارة وشطب إشارة الإجارة من خانة الوقوعات ويكتب بجانبه فكت الإجارة  بموجب عقد فك إجارة رقم .... بتاريخ .....

* الرسم 20 دينار + رسم السندات

أحكام عامة للإجارة

  1. يجب أن تكون الحصة مفرزة  حيث لا تصح الإجارة على الشيوع إلا إذا كان المستأجر هو الشريك الآخر
  2. إذا كان المستأجر قاصرا أو مجنونا أو معتوها يتم توقع العقد من قبل الوصي أو الولي أما إذا كان مؤجرا فلا تصح الإجارة إلا بإذن من المحكمة الشرعية
  3. إذا كان العقار محملا بالرهن يجب أن يعطي المستأجر تعهدا عدليا بان يقوم بإخلاء العقار عنده حلول اجل الدين إذا كانت مدة الإجارة تزيد على مدة الدين،أو أن يعطي الدائن  تعهدا عدليا بأن لا يبيع المأجور الا بعد انتهاء مدة الإجارة إذا كانت مدة الإجارة اقل من مدة الرهن او عن أي مدة يكتسب فيها العقد صفة الدين المعجل، إلا إذا كان المستأجر هو نفسه الدائن فلا يشترط أخذ تعهدا بصرف النظر عن مدة الإجارة (المادة خمسة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953).

إذا نص عقد الإيجار على تفويض مدير التسجيل بفك الإجارة عند انتهاء المدة يتم فكها دون حضور المستأجر أما إذا لم ينص يجب حضور الطرفين لفكها.