معاملة نقل قطعة من قرية لقرية (أو من حي إلى حي) أو(من حوض إلى حوض)

وهذه المعاملة يتم إجراؤها في حال رغب صاحب عقارين متجاورين توحيدهما وتبين أن كل قطعة تابعة لقرية أو لحوض أو لحي  أخر حيث يقدم طلب فتح معاملة لنقل إحدى القطعتين إلى القرية الأخرى أو الحي الأخر أو الحوض الأخر ويشترط أن تكون مربوطة بمعاملة توحيد

الوثائق المطلوبة

  1. سندات تسجيل .
  2. براءة ذمة حسب موقع العقار.
  3. صورة الوثيقة الشخصية للمالك .
  4. مخططات مساحة مصدقات حسب الأصول (عدد ثلاث).
  5. أوراق المساح (تقرير كشف بيان تغيير تقرير معاملة إقرار مساح إقرار مرافق مساح).
  6. كتاب من الهيئة المحلية مصدق بالموافقة على نقل القطع.
  7. إذا كانت المعاملة نقل من قرية إلى قرية ويتم إبراز كتاب من الهيئتين المحليتين بالموافقة على نقل القطعة.
  8. وكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت + صورة وثيقة الوكيل.

 الإجراءات

  1. يحضر صاحب العلاقة مصطحبا معه  الوثائق المذكورة إلى الموظف المختص وبعد أن يقوم الموظف  بتدقيق السند والصحيفة الأصلية والوثائق يتم حجز رقم معاملة نقل من قرية إلى قرية أو من حوض إلى حوض أو من حي إلى حي ويكتب كامل بيانات العقارات ويتم طباعة الطلب وتسليمه لصاحب العلاقة وتوقيعه بالمكان المخصص.
  2. تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير لتصويرها وتحميلها الكترونيا.
  3. تحول المعاملة إلى قسم اللوائح والعقود ويتم عمل لائحة للعقار قبل وبعد النقل.
  4. تحول المعاملة إلى قسم التدقيق لتدقيقها من النواحي القانونية والفنية والالكترونية.
  5. تحول المعاملة إلى مرحلة الرسوم .
  6. تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم حجز رقم قطعة تالية لآخر قطعة على جدول الحقوق في الحوض الذي نقلت إليه القطعة أو الحي الذي نقلت إليه أو القرية التي نقلت إليه وإدراج كامل البيانات على الجدول ويتم حجز القطعة في مرحلة تغيير الملكية و أدراج كامل البيانات فيها  وفي مرحلة قيد الإنهاء يتم حجز رقم عقد المعاملة وعقد بيان تغيير وتشطب القطعة الأصلية وتكتب مستبدلة بموجب عقد نقل من قرية إلى قرية أو من حوض إلى حوض أو من حي إلى حي وعلى القطع الجديدة نكتب نقلت من القطعة رقم كذا..

إحكام عامة

  1. إذا كانت الأرض محجوزة فلا يجوز إجراء معاملة النقل الا بموافقة الجهة الحاجزة.
  2. إذا كانت الأرض مرهونة يجب إحضار موافقة خطية من الجهة الدائنة.

*رسم المعاملة: 20 دينار بالإضافة إلى رسم السندات.