هي معاملة يتم فيها ضم عدة قطع لنفس المالك او المالكين بهدف التكامل للمنفعة المطلوبة شريطة توفر الأهلية والموافقة من الجهات التنظيمية على التوحيد سواء كان مالك العقار واحد أو أكثر بحيث تبقى أسمائهم وحصصهم في القطعة الناتجة كما هي.
شروط التوحيد
- أن تكون القطع المراد توحيدها متجاورة.
- أن يكون نفس المالكين في جميع القطع.
الوثائق المطلوبة
- سند تسجيل العقارات المراد توحيدها.
- براءة ذمة حسب موقع العقار.
- مخططات مساحة مصدقة حسب الأصول عدد ثلاث.
- صور الوثائق الشخصية لأصحاب العلاقة.
- صور وكالات مصدقة حسب الأصول إن وجدت.
- اوراق مساح (تقرير كشف ،تقرير معاملة ،بيان تغيير، إقرار مساح، وإقرار مرافق مساح).
الإجراءات
- يحضر جميع الأطراف مصطحبين كافة الوثائق المذكورة عند الموظف المختص وبعد تدقيق السندات الأصلية مع الصحائف وتدقيق الوثائق يتم حجز رقم معاملات توحيد وتكتب كامل البيانات المتعلقة في العقارات و المالكيين ويتم طباعة الطلب و توقيعها من قبل الأطراف حسب الأصول.
- تحول المعاملة إلى مرحلة التصوير حيث يتم تصوير المعاملة وتحميلها الكترونيا حسب الأصول
- تحول إلى مرحلة اللوائح والعقود حيث يتم في مرحلة عقود(A) ترحيل أسماء الملاك إلى مرحلة عقود) B)، وفي عقود(B) يتم حفظ القيم المسجلة للقسائم.
- ملاحظة :يتم احتساب القيمة المسجلة عن طريق جمع القيمة المسجلة لجميع القطع المراد توحيدها
وبعدها يتم طباعة لائحة توحيد و ثلاث نسخ من بيان التغيير
- تحول المعاملة إلى مرحلة التدقيق حيث يتم تدقيق المعاملة حسب الأصول فنيا وإلكترونيا وقانونيا وتدقيق الرسوم
- تحول المعاملة إلى مرحلة التسجيل حيث يتم حجز رقم قطعة على جدول الحقوق بحيث يكون الرقم التالي لآخر قطعة على الجدول ويتم تسجيل كافة بيانات العقار على جدول الحقوق وإضافة الرقم النهائي الذي تم حجزه إلى مرحلة تغيير الملكية وبعدها يتم الانتقال إلى مرحلة قيد الإنهاء حيث يتم حجز رقم لعقد التوحيد ورقم بيان تغيير ويتم إدخال بيانات القطع النهائية الناتجة عن التوحيد وإضافة أي وقوعات إن وجدت ثم طباعة الصحيفة الجديدة وتستبدل صحائف القطع القديمة ويكتب عليها استبدلت بالقطعة النهائية رقم … بموجب عقد توحيد رقم …. وبيان تغير رقم …
أحكام عامة لمعاملة التوحيد
- في حال وجود رهن على القطع الأصلية يتم اخذ موافقة خطية من الجهة الدائنة على إجراء معاملات التوحيد مع إبقاء أشارة الرهن ونقلها على القطعة الجديدة.
- في حال وجود معاملة توحيد لقطعتين أو أكثر أحدهما مرهونة والأخرى غير مرهونة يتم نقل الرهن على القطعة النهائية حسب مساحة القطعة الأصلية المرهون فقط وليس على كامل القطعة الناتجة.
- لا يشترط تساوي الحصص والمخرج في العقارين المراد توحيدهما إذا تعدد الملاك ولكن يجب أن تكون حصة كل مالك بالأمتار بالقطعة الناتجة تعادل مجموع حصصه بالأمتار في كل قطعة قبل التوحيد.
*رسم التوحيد هو 10 دنانير عن كل قطعة يجري توحيدها مع قطعة أخرى