والاعتداءات تشمل أي تعدي على أراضي مملوكة لخزينة الدولة أصالة أو بالنيابة عن من لهم منفعة فيها المقيدة في السجلات المخصصة لذلك أو غير المقيدة فيها، وأي أموال غير منقولة تعتبر بأي تصرف كان سواء بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو أي تصرف أخر.

  • المحكمة: وهي المحكمة المختصة بنظر القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أملاك الدولة الواقعة ضمن دائرة اختصاصها  وتتألف هذه المحكمة من قاض منفرد وتنظر بقضايا الاعتداءات باعتبارها دعاوى تحوز صفة الاستعجال .وفقا للقرار بقانون رقم 3 لسنة 2022 م الصادر بتعديل قرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراض أملاك الدولة.

 

  •  اللجنة: وهي لجنة المحافظة على أملاك الدولة برئاسة ممثل عن النيابة العامة لا تقل درجته عن نائب عام مساعد.

وعضوية كل من:

  1. ممثل عن الشرطة الفلسطينية نائباً للرئيس.
  2. ممثل عن جهاز الأمن الوقائي.
  3. ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
  4. ممثل عن جهاز الاستخبارات العسكرية.
  5. ممثل عن جهاز الأمن الوطني.
  6. ممثل عن سلطة الأراضي  الفلسطينية .
  7. ممثل عن المحافظة التي وقع التعدي على أملاك الدولة في دائرتها .
  8. ممثل عن  وزارة الزراعة .
  9. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
  10. ممثل عن هيئة تسوية الأراضي والمياه .

 

  • مهام لجنة المحافظة على أملاك الدولة :
  1. دراسة الملفات المحالة إليها من جهات الاختصاص المتضمنة أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة .
  2. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة والحد منها بما يضمن حمايتها والمحافظة عليها
  3. اتخاذ ما يلزم من التدابير لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعه على أملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

  • أشكال  التعديات على أراضي أملاك الدولة :ـ
  1. تعديات من أجل السكن .
  2. تعديات من أجل الزراعة والصناعة .
  3. تعديات بإغلاق الطرق الهيكلية أو طرق التسوية وتكون بالبناء على الطرق .
  4. تعديات باستغلال المواد الخام المستخرجة من الأرض.
  5. تعديات على عيون المياه للاستغلال الشخصي.

 

  • طرق  الكشف عن الاعتداءات :ـ

تقوم دائرة أملاك الدولة بمتابعة الاعتداءات  على أملاك الدولة وذلك من خلال مفتش أملاك الدولة ويتم  رصد الاعتداءات من خلال عدة طرق:

  1. الجولات الميدانية والكشوف  الحسية التي يقوم بها مفتشي أملاك الدولة بشكل دوري.
  2.  الكتب الموجهة للدائرة من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية ( وزارة الزراعة ، الحكم المحلي ، المحافظة ، الخ ).
  3.  التباليغ والشكاوى المقدمة من المواطنين أو من أي جهة تفيد بوقوع اعتداء على أملاك الدولة.

 

  • إجراءات الكشف على الاعتداء :ـ
  1. عند ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة يتم تنظيم  محضر ( ضبط اعتداء) من قبل مفتش أملاك الدولة يوضح فيه اسم المعتدي ، أسم البلد ، رقم الحوض ، والقطعة ، نوع الاعتداء ، مساحة الاعتداء .
  2. يتم رفع المحضر لمدير الأملاك الذي يوجه إخطار للمعتدي مبينا فيه تفاصيل الاعتداء المذكورة في محضر ضبط الاعتداء يطلب فيه إزالة الاعتداء خلال مدة معينة حسب طبيعة الاعتداء على أن لا تزيد عن خمسة عشر يوماً .
  3. بعد مرور مدة الإخطار المعينة  يتم إعادة الكشف وفي حال لم تتم إزالة الاعتداء يتم  تحويل كامل الملف المتضمن: (محضر ضبط اعتداء + إخطار+ مخطط مساحة + تقرير كشف + سند تسجيل) إلى  لجنة المحافظة على أملاك الدولة المشكلة بناءً على قرار بقانون رقم (3) لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 22 لسنة 2018  بشأن المحافظة على أراضي أملاك الدولة  لتحويل ملف الاعتداء إلى النيابة  العامة.

 

  • إجراءات السير بوقف الاعتداء :ـ
  1. تباشر اللجنة دراسة الملفات المحالة اليها من جهات الاختصاص المتضمنة أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة .
  2. تقام دعاوى الاعتداء على أملاك الدولة وتباشر من قبل النيابة العامة .
  3. يتم الطلب من المحكمة عن طريق النيابة العامة  بإصدار قرار مستعجل بوقف الاعتداء ورفع يد المعتدي لحين البت في الدعوى ، وفي حال إعطاء القرار المستعجل بوقف الاعتداء تقوم النيابة العامة بتزويد دائرة التنفيذ بالقرار لتنفيذه حسب الأصول
  4.  أما إذا تم رفض إعطاء القرار المستعجل فيتم السير بإجراءات الدعوى الجزائية وتقديم البينات المطلوبة وعند صدور القرار القطعي بالدعوى يتم تزويد دائرة التنفيذ فيه حسب الأصول.
  5. يتم تزويد مدير الشرطة في منطقة  العقار بكتاب دائرة  التنفيذ لإجراء المقتضى وتنفيذ قرار المحكمة .
  6. بعد صدور قرار المحكمة المختصة  يتم المتابعة وتفتيش وحراسة القطعة من أي اعتداء اخر.
  7. أرشفة كامل الملف ورقياً والكترونيا.