نزع ملكية العقار أو أي حق من حقوق التصرف فيه من مالكه للمنفعة العامة والاستملاك إما أن يكون استملاكا مطلقا او استملاك التصرف بقطعة ارض واستعمالها لمدة محددة من الوقت أو استملاك أي حق من حقوق الارتفاق في تلك الأرض أو عليها أو أي من الحقوق الأخرى أو فرض هذه الحقوق عليها (وفقا لنص المادة  رقم 4 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة1953).

  • إجراءات الاستملاك :ـ
  1. يتم تقديم طلب الاستملاك من قبل مؤسسات  حكومية إلى مجلس الوزراء .
  2. يقوم المنشئ وهو الحكومة أو أي مجلس بلدي أو محلي أو أي سلطة أخرى محلية أو أي شركة أو جمعية أو هيئة وأي شخص يقوم بمشروع او ينوي القيام به كما أنها تشمل الحكومة عندما تقوم مقام احد المنشئين المذكورين (المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953).
  3. يتم نشر إعلان في الجريدة الرسمية لمدة 15 يوم ويعلن فيه عزمه التقدم لمجلس الوزراء لإعطاء قرار الاستملاك الوارد أوصافه في الإعلان.
  4. بعد ذلك يقوم المنشئ بتقديم طلب إلى مجلس الوزراء مرفقا به خريطة الموقع للعقار وتخمينها وعليه أن يثبت قدرته المالية على القيام بالمشروع بشكل مقنع.
  5. يتم دراسة طلبات الاستملاك كاملة المقدمة لمجلس الوزراء من قبل لجنة الاستملاك والمشكلة من ( الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرر، ووزارة  المالية ، وزارة الحكم المحلي ، وزارة السياحة والآثار ، سلطة الأراضي ) .
  6. تقوم لجنة الاستملاك بدراسة الملف من حيث شروط الاستملاك بناءً على قانون رقم 2 لسنه 1953 وتعديله،واخذ القرار المناسب.
  7. يرفع قرار مجلس الوزراء بالاستملاك الى الرئيس للموافقة عليه حيث يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية. (علما أن كل إجراءات الاستملاك المذكورة سابقا تتم من قبل المنشئ قبل تحويله إلى دائرة الأملاك)
  8. عند استلام قرار الاستملاك الصادر عن رئيس دولة فلسطين فعلى دائرة التسجيل المختصة وضع إشارة على صحيفة العقار المستملكة يفيد بوجود استملاك لصالح الجهة المنشئة بناء على كتاب من إدارة أملاك الدولة.
  9. تقوم الإدارة العامة لأملاك الدولة بعد استلام ما يفيد بإنهاء إجراءات لاستملاك بفتح معاملة الاستملاك لدى دوائر التسجيل بحسب الإجراءات المتبعة  ( انظر معاملة الاستملاك ).
  10. بعد إنهاء إجراءات تنفيذ المعاملة يتم الحصول على إخراج قيد ناتج عن معاملة الاستملاك
  11. يتم ارشفه الملف ورقياً والكترونيا.