1. التأجير
منح حق الانتفاع بجزء من أملاك الدولة لتحقيق هدف معين مقابل بدل إيجار محدد تقدره اللجنة وفقاً للغايات والإجراءات الواردة في القرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م (حسب المادة "1") من القرار
*غايات التأجير وذلك حسب (المادة 6)من القرار بقانون المذكور هي .
- تأجير أملاك الدولة بقرار من رئيس السلطة بناءً على توصية اللجنة .
- التأجير لغايات زراعية أو تجارية أو صناعية أو تطويرية.
*شروط التأجير :ـ
يتم التأجير وفقاً للشروط التي حددتها المادة "7" من القرار بقانون المذكور وهذه الشروط هي :ـ
- أن يكون مقدم طلب الاستئجار فلسطينياً.
- أن تبقى الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طول مدة الإيجار.
- ألا يتنازل المستأجر عن حقوقه بالتأجير لأي شخص أو يشركه فيه، إلا بموافقة من لجنة إدارة أملاك الدولة و رئيس سلطة الأراضي .
- الأراضي المسجلة حراجا والخالية من الأشجار الحرجيه تؤجر بعد أخذ موافقة وزير الزراعة لرفع يد الحراج عنها ، شريطة الا تكون هذه الأراضي واقعة بين الأراضي المكسوة بالأشجار الحرجية إلا إذا كانت الغاية من تأجيرها غير زراعية .
- إذا كان العقار مؤجر لغايات زراعية أو تجارية أو صناعية، تؤجر الأرض على أساس سعر ثابت للدونم الواحد تقدره اللجنة وفقاً لمحددات الإنتاج ، ويدفع سنوياً في بداية كل سنة .
- دفع مبلغ تأمين من قبل المستأجر تحدد نسبته من قبل اللجنة وفقاً لقيمة عقد التأجير أو أجرة سنتين أيهما أكثر، ولا يرد هذا التأمين إلا في نهاية مدة عقد الإيجار وبعد استلام العقار المؤجر في الحالة التي استلمها المستأجر مع مراعاة غايات استخدام العقار الواردة في العقد .
- الإعلان عن الأراضي المنوي تأجيرها ويستخدم أسلوب المزايدة العامة في التأجير وفقاً للأسس التي تقرها اللجنة لهذه الغاية .
- تحديد إجراءات التأجير ومعاملاته بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس سلطة الأراضي وبتوصية من لجنة إدارة أملاك الدولة.
*مدة عقد الإيجار :ـ
- يجوز تأجير أملاك الدولة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير وفقاً لتقديرات اللجنة.
- على المستأجر تقديم طلب لرئيس سلطة الأراضي في حال رغبته في تجديد العقد قبل مدة لا تقل عن ثلاث أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وفي هذه الحالة يجوز زيادة الأجر بما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية.
2.التفويض
منح جزء من أملاك الدولة لشخص طبيعي أو اعتباري مقابل دفع قيمتها المقدرة على أن تبقى رقبة الأرض ملكاً للدولة الى حين تسديد كامل قيمتها وتكون الأفضلية لمن كان مستأجراً أو مستثمراً لذلك الجزء أو بعضه وملتزما بالشروط العقدية معه قبل تفويض على أن تستخدم لغايات محدده وحسب شروطه المحددة في القرار بقانون 43 لسنة 2021 (حسب المادة "1") المتعلق بإدارة أملاك الدولة .
يتم التفويض وفقاً للشروط التي حددتها المادة "9" من القرار بقانون 43 لسنة 2021:ـ
- يجوز تفويض أملاك الدولة بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وفقاً لتوصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة وفي حال عدم التزام المفوض إليه بشروط التفويض المقرة من قبل لجنة إدارة أملاك الدولة يتم إلغاء التفويض بالطريقة ذاتها .
- يمنح التفويض لإقامة مشاريع صناعية أو سياحية أو زراعية أو مشاريع إسكان، أو أي مشاريع أخرى مماثله لها .
- تكون الأفضلية في تفويض أملاك الدولة لغايات الزراعة لمن استأجرها مدة لا تقل عن خمسة سنوات من السابق لغايات إحياء الأرض وأوفى بالتزاماته
- تحدد إجراءات التفويض ومعاملاته بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس سلطة الأراضي وبتوصية من لجنة إدارة أملاك الدولة .
- الأحكام العامة للتصرف بأملاك الدولة المفوضة التي حددتها المادة "10"من القرار بقانون 43 لسنة 2021::ـ
- يمنع بيع أو هبة أو تفويض أي ملك من أملاك الدولة لأي شخص طبيعي أو اعتباري من دولة أو جهة معادية أو مبادلته معه .
- يجوز نقل ملكية الأراضي التي تم تفويضها أو ستفوض فيما بعد إلى جمعيات إسكان تعاونية عند نقل ملكيتها بما أنشىء عليها من مساكن إلى أعضاء الجمعية .
- يجوز نقل الطرق والأموال غير المنقولة المخصصة للمنافع العامة عند إلغائها أو تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والأموال المنقولة ضمن أراضيهم .
- يجوز نقل الأملاك التي يجري التصرف بها بالبيع أو الهبة، والمبادلة، والتخارج بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الأخوة والأخوات، وبين الشركاء في قطعة الأرض المفوضة.
3.التخصيص
هو منح المؤسسات الحكومية والعامة حق الانتفاع بجزء من أملاك الدولة تحقيقاً لمنفعة عامة، على أن تبقى أملاك الدولة غير المنقولة مسجلة باسم الدولة وفق الإجراءات الواردة في القرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م (حسب المادة "1") المتعلق بإدارة أملاك الدولة.
يتم التخصيص وفقاً للشروط التي حددتها المادة "11" من القرار بقانون 43 لسنة 2021::ـ
- يجوز تخصيص قطع أراضي أملاك الدولة لمنفعة المؤسسات الحكومية والعامة بناءً على طلب وزير المؤسسة الحكومية المختصة .
- يكون التخصيص بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وفقاً لتوصية لجنة إدارة أملاك الدولة .
- لا يجوز استخدام قطع الأراضي المخصصة إلا للغرض التي خصصت له ومن قبل الجهة طالبة التخصيص .
- إذا تركت قطع الأراضي المخصصة دون استخدام لمدة عامين من تاريخ صدور قرار التخصيص تتولى سلطة الأراضي استرجاع قطع الأراضي بعد إخطار الجهة طالبة التخصيص ويلغى قرار التخصيص بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وفقاً لتوصية لجنة إدارة أملاك الدولة .
- يتعين على الجهة المخصص لها أن تعيد قطع الأراضي المخصصة عند انتفاء حاجتها لها .
- يتم طلب التخصيص على قطعة أرض حكومية لمنفعة المؤسسات الحكومية والعامة أولويات التخصيص ( صحة ، تعليم ، أمن " شرطة ، دفاع مدني " مرافق عامة ).
- يتم تقديم طلب التخصيص من قبل الجهة طالبة التخصيص بموجب مراسلة موجهة الى رئيس سلطة الأراضي أو مدير عام أملاك الدولة .
- تحويل طلب التخصيص إلى دائرة أملاك الدولة المختصة (التابع لها العقار)لدراسته.
- تقوم الدائرة المختصة بالكشف الحسي على القطعة وتنظيم مخطط مساحة وتقرير كشف وتجهيز، وإرفاق سند ملكية للعقار المنوي تخصيصه.
- تقوم الدائرة المختصة بتحويل طلب التخصيص مع الوثائق المذكورة أعلاه للإدارة العامة لأملاك الدولة، تمهيدا لعرضه على لجنة إدارة أملاك الدولة لدراسته ورفع التوصيات الى رئيس سلطة الأراضي.
- يتم تحويل طلب التخصيص مع مرفقاته المذكورة الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم وتحويله لرئيس دولة فلسطين بالموافقة على التوصية.
- يصدر رئيس دولة فلسطين قرار بالتخصيص بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وفقاً لتوصية لجنة إدارة أملاك الدولة.
- يتم تنفيذ قرار التخصيص على سندات التسجيل وذلك عن طريق إجراء معاملة تخصيص لدى دوائر التسجيل وفي معاملات التخصيص يتم وضع إشارة على ظهر صحيفة العقار تفيد بأن منفعة العقار مخصصة للجهة طالبة التخصيص على ان تبقى رقبة العقار مسجلة باسم دولة فلسطين (أنظر معاملة التخصيص ).
- يتم تسليم موقع العقار للجهة المخصص لها ويعمل محضر تسليم .
- يتم أرشفة الملف ورقياً والكترونيا.
4.الاستثمار
توظيف وتشغيل أملاك الدولة بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة منها في تحقيق إيرادات مالية أفضل للخزينة العامة وفق الشروط والإجراءات المحددة في قرار بقانون 43 لسنة 2021 (حسب المادة "1" من القرار)
- شروط الاستثمار التي حددتها المادة "12" من القرار بقانون 43 لسنة 2021:ـ
- يجوز استغلال جزء من أملاك الدولة لغايات إقامة أنشطة أو مشاريع استثمارية مؤقتة بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وفقاً لتوصية لجنة إدارة أملاك الدولة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين .
- يتم الإعلان عن توفر قطع أراضي من أملاك الدولة للاستثمار وفق أسس تضعها لجنة إدارة أملاك الدولة .
- يجوز أن تستثمر أملاك الدولة عن طريق إتباع أسلوب المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض المقدمة لغايات الاستثمار على أن تحدد شروط وأسس المفاضلة بين العروض المقدمة لغايات الاستثمار من قبل لجنة إدارة أملاك الدولة مع مراعاة ما يحقق أعلى إيراد للخزينة العامة .
- يجب أن يكون المستثمر فلسطيني وفي حال كان هناك شريك أجنبي أو أكثر يتم تنظيم الشراكة وفقاً للقانون .
- تحدد إجراءات استثمار أملاك الدولة بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس سلطة الأراضي وبتوصية من لجنة إدارة أملاك الدولة .
- طرق الاستثمار التي حددتها المادة "13"من القرار بقانون 43 لسنة 2021:
تختلف طرق الاستثمار تبعاً لطبيعة النشاط أو المشروع الاستثماري المنوي إنشائه وتتبع الدولة في سبيل استثمار أملاك الدولة الطرق التالية :ـ
- الامتياز : يتم ذلك من خلال إبرام عقود امتياز مع شركات مختصة لإقامة مشروع والإنفاق علية وتشغيله وصيانته لمدة معينة وفقاً لإحكام القانون .
- إبرام اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر : يتم ذلك من خلال الشراكة المباشرة مابين شركات حكومية تملكها الدولة أو تؤسسها لهذه الغاية ومستثمر من القطاع الخاص بحيث تكون قطع الأراضي محل الاستثمار جزءاً من مساهمة الدولة في المشروع .
- بدلات الاستثمار التي حددتها المادة "14"من القرار بقانون 43 لسنة 2021 :ـ
تحدد بدلات استثمار أملاك الدولة السنوية وفقاً لمساحتها وطبيعتها والظروف المكانية والبيئية وفق تقديرات اللجنة وتستوفى اعتباراً من تاريخ تسليم العقار .
5.المبادلة
استبدال ملك خاص بالغير بجزء من أملاك الدولة عند الاحتياج وفقاً لإحكام قرار بقانون 43 لسنة 2021 (حسب المادة "1") المتعلق بإدارة أملاك الدولة .
تجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير حسب الإجراءات التي حددتها المادة "15" من القرار بقانون 43 لسنة 2021:ـ
- مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير في موقع واحد ولغايات تجميعها .
- أن يكون الغرض من المبادلة تحقيق منفعة .
- تتم المبادلة في جميع الأحوال بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وفقاً لتوصية اللجنة .
يتم فتح معاملة مبادلة لدى دوائر التسجيل واستبدال قطعة الأرض الحكومية بأرض أخرى بنفس إجراءات تنفيذ معاملة المبادلة في دوائر التسجيل ( انظر معاملة المبادلة ).