وهذه اللجنة هي لجنة إدارة أملاك الدولة المشكَلة وفقاً لأحكام المادة (5) من قرار بقانون رقم (43) لسنة 1202م بشأن إدارة أملاك الدولة (المادة 1 من القرار بقانون المذكور).

  1. تشكيل لجنة إدارة أملاك الدولة

تتشكل  لجنة إدارة أملاك الدولة (حسب نص المادة 5 من القرار بقانون المذكور):

  • برئاسة مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة في سلطة الأراضي،

 وعضوية كل من :ـ

  • ممثل عن وزارة المالية .
  • ممثل عن وزارة الحكم المحلي .
  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
  • ممثل عن وزارة الزراعة .
  • ممثل عن هيئة تسوية الأراضي والمياه.
  • ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
  1. اختصاصات لجنة إدارة أملاك الدولة

تتولى اللجنة المهام الآتية :

  • دراسة كافة  ما يرد من الطلبات المتضمنة أي شكل من أشكال التصرف في أملاك الدولة    ( التأجير،التفويض، التخصيص، الاستثمار، المبادلة )  لتضع توصيتها في الطلبات المنظورة أمامها إلى مجلس الوزراء بواسطة رئيس سلطة الأراضي .
  • إجراء الكشف على ملك الدولة المراد التصرف به، وتحديد رقمه وموقعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ووضع النماذج الخاصة بكل شكل من أشكال التصرف بأملاك الدولة أو تكليف من تراه مناسباً ( مدير دائرة أملاك الدولة  في المحافظة أو غيره ).
  • تقييم وتخمين قيمة ملك الدولة المراد التصرف به أو بدل إيجاره، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع الأرض والشوارع المحيطة بها ، ومدى توفير الخدمات ومساحتها وتصنيف الأرض وطبيعة استخدامها وسعر السوق أو تكليف من تراه مناسباً ( مدير دائرة أملاك الدولة  في المحافظة أو غيره ).
  • أي مهام أخرى واردة في أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021.
  1. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً للقيام بمهامها .
  2. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة أعضاء  على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل .
  3. توثيق جلسات وقرارات اللجنة كتابة في محاضر رسمية توقع من رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه والأعضاء الحاضرين .
  4. يجوز لرئيس سلطة الأراضي قبل رفع توصيات اللجنة إعادة أي طلب أو تقرير للجنة لاستكمال التحقق أو إجراء الكشف إذا لزم ذلك .

تضع اللجنة لائحة تحدد آليات عقد اجتماعاتها ودعواتها وكافة المسائل ذات العلاقة .