الأحواض المعلقة - رام الله والبيرة - بيتونيا

مكتب تسوية - بيتونيا
اسم المكتب
بيتونيا
رقم الهاتف
022904142
رقم الفاكس
022904142
البريد الالكتروني
kabukwaik@lwsc.ps
اسم المأمور
عماد أبو سرحان
رقم الجوال
0594243132
عنوان المكتب
بيتونيا مقابل محطة عطاري و عليان فوق مكتب العمل
معلومات عن المنطقة
بيتونيا هي بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله، وبالتحديد على بعد 4.5 كم غرب مدينة رام الله وترتفع عن سطح البحر حوالي 820 م
المساحة الاجمالية
2100
المساحة المنجزة
1800
عدد الاحواض الكلي
8 أحواض
عدد الاحواض المنجزة
1 حوض
الموعد المتوقع لانهاء العمل
2020-06-01
ملاحظات
هذه المعلومات حتى تاريخ 30-12-2019

المرفقات المتعلقة بالمكتب

اتفاقيات التسوية
لا يوجد حاليا
الفترات القانونية للاعتراض
الاعتراض على جدول الحقوق

كل شخص بصفته صاحب حق منفعة في الأرض أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها:

  1. أُغفل ذكر اسمه في الجدول
  2. أُدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة
  3. نُسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته أو جزء منه إلى شخص آخر خطأً
  4. قُدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة
  5. مُس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأية صورة

يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء المبين فيه وجه اعتراضه، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة في جدول الحقوق إلى محكمة التسوية للأراضي.

يجوز أن يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.

اعتراض الغائبين

إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أي منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً في إحدى البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان التسوية المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون.

أما إذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إعلان التسوية المذكور.

يحق لكل من كان حين البدء في أعمال التسوية قاصراً أو فاقد الأهلية القانونية أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد أو التاريخ الذي يبرأ فيه فاقد الأهلية من أهليته القانونية.

كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون لتنحيه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه كان في أحد البلاد التي كانت في حالة حرب مع المملكة له أن يتقدم بادعائه خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب بشرط أن يقرر المدير بعدم زيادة هذه المدة في أية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب.

في جميع الحالات المذكورة أعلاه، تفصل محكمة التسوية في الدعوى، فإذا ثبتت بصحة الدعوى، أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق سواء كان العقار أو حصص العقار قد انتقلت إلى الغير أم لا. فإذا كان ذلك العقار أو الحصص التي للمدعي بها قد انتقلت إلى شخص آخر بالبيع أو الإفراغ أو الإرث، فإن أحكام هذا القانون تعطي تعويضاً عادلاً للمتضرر على من سجلت الأرض أو الحصة باسمه أو ورثته. ولا يمنع من ذلك أن يطلب المدعي حجزاً احتياطياً إذا كانت الأرض أو الحصص ما تزال باسم من سجلت له ابتداء في محكمة التسوية أو جدول الحقوق.