الأحواض المعلقة - الخليل - جمرورة

مكتب تسوية - جمرورة
اسم المكتب
جمرورة
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد الالكتروني
اسم المأمور
رقم الجوال
عنوان المكتب
معلومات عن المنطقة
المساحة الاجمالية
3784 دونم
المساحة المنجزة
158 دونم
عدد الاحواض الكلي
عدد الاحواض المنجزة
الموعد المتوقع لانهاء العمل
ملاحظات
هذه المعلومات حتى تاريخ 30-12-2019

المرفقات المتعلقة بالمكتب

اتفاقيات التسوية
اعلانات التسوية
الفترات القانونية للاعتراض
الاعتراض على جدول الحقوق

كل شخص بصفته صاحب حق منفعة في الأرض أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها:

  1. أُغفل ذكر اسمه في الجدول
  2. أُدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة
  3. نُسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته أو جزء منه إلى شخص آخر خطأً
  4. قُدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة
  5. مُس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأية صورة

يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء المبين فيه وجه اعتراضه، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة في جدول الحقوق إلى محكمة التسوية للأراضي.

يجوز أن يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.

اعتراض الغائبين

إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أي منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً في إحدى البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان التسوية المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون.

أما إذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إعلان التسوية المذكور.

يحق لكل من كان حين البدء في أعمال التسوية قاصراً أو فاقد الأهلية القانونية أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد أو التاريخ الذي يبرأ فيه فاقد الأهلية من أهليته القانونية.

كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون لتنحيه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه كان في أحد البلاد التي كانت في حالة حرب مع المملكة له أن يتقدم بادعائه خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب بشرط أن يقرر المدير بعدم زيادة هذه المدة في أية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب.

في جميع الحالات المذكورة أعلاه، تفصل محكمة التسوية في الدعوى، فإذا ثبتت بصحة الدعوى، أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق سواء كان العقار أو حصص العقار قد انتقلت إلى الغير أم لا. فإذا كان ذلك العقار أو الحصص التي للمدعي بها قد انتقلت إلى شخص آخر بالبيع أو الإفراغ أو الإرث، فإن أحكام هذا القانون تعطي تعويضاً عادلاً للمتضرر على من سجلت الأرض أو الحصة باسمه أو ورثته. ولا يمنع من ذلك أن يطلب المدعي حجزاً احتياطياً إذا كانت الأرض أو الحصص ما تزال باسم من سجلت له ابتداء في محكمة التسوية أو جدول الحقوق.