تباين الأسماء

القاعدة العامة في تنفيذ أي تصرف قانوني في دوائر التسجيل أن لا يكون هناك أي تباين في الاسم المثبت لدى سجلات دوائر التسجيل والأوراق الثبوتية المبرزة من قبل صاحب العلاقة إلا أنه في حال  كان هناك تباين في الاسم لابد من الإشارة إلى الأمور التالية:

  1. لا يجوز اعتماد أي معاملة إذا كان المقطع الأول في السجلات مختلف عن ما هو موجود في الأوراق الثبوتية إلا إذا كان الاختلاف في المقطع الأول لفظي (مثل يعقوب وجاكوب، يوسف وجوزيف، داوود وديفيد، عائشة وعايشة، ربى وربا.....).
  2. لا يجوز اعتماد أي معاملة إذا كان المقطع الثاني في السجلات مختلف عما هو موجود في الأوراق الثبوتية، إلا إذا كان الاختلاف لفظي كما ذكرنا في البند الأول أو إذا كان الاختلاف بسبب نسب الشخص، ففي بعض الوثائق يتم نسب الأنثى باسم زوجها بحيث فيكون المقطع الثاني اسم زوجها أو نسب الشخص إلى عائلة أمه، في هذه الحالات يتم إبراز الوثائق اللازمة لرفع التباين.
  3. لا يجوز اعتماد أي معاملة إذا كان المقطع الأول والثاني في السجلات مختلف عن ما هو موجود في الأوراق الثبوتية.
  4. لا يجوز اعتماد أي معاملة إذا كان المقطع الثالث والرابع في السجلات مختلف عن ما هو موجود في الأوراق الثبوتية، إلا إذا تم إبراز ما يرفع التباين كما هو مبين أدناه.
  5. فيما تم ذكره أعلاه لا يجوز فتح أي معاملة أو إجراء أي تصرف إلا بعد أن يتم تصحيح الاسم بناءً على قرار من المحكمة المختصة.
  6. إذا كان الاختلاف في المقطع الرابع (اسم العائلة) وكانت المالكة أنثى والتباين في اسم العائلة قبل وبعد الزواج، فإذا كان هناك ما يفيد في ملحق الهوية باسم العائلة السابق يعتمد الملحق لرفع التباين، أما إذا لم يرد ذلك يتم إحضار صورة عن عقد الزواج أو حلف يمين أو شهادة من الهيئة المحلية أو شهادة من وزارة الداخلية تفيد بأن الشخص هو نفسه (في حال تم تغيير اسمه في وزارة الداخلية بموجب قرار من المحكمة المختصة)، أما إذا كان الاختلاف في اسم العائلة لشخص ذكر فيجب إحضار تصريح مشفوع بالقسم أو شهادة من الهيئة المحلية أو من وزارة الداخلية يفيد بأن الشخص هو نفسه بناء على تعديل الوثيقة لديهم حسب الأصول.
  7. في حال ورود وكالة أو حصر إرث أو وكالة مبنية على وثيقة من مقطعين وفي حال وجود اختلاف شديد في الأسماء.
  8. إذا كان هناك حصص أصلية لأحد المالكين ناتجة عن معاملة تم فيها تسجيل اسمه في الصحيفة حسب وثيقته الشخصية، وبعد ذلك حصل على حصص انتقالية بموجب معاملة انتقال أو انتقال وتخارج، وكان هناك تباين بالاسم بين المعاملة الأولى والثانية، يتم دمج الأسماء والحصص ويعتمد الاسم الموجود في الصحيفة حسب المعاملة الأسبق إذا كان الاختلاف في الاسم الثالث أو الرابع فقط بعد إبراز ما ذكر في البند السادس، وغير ذلك يتم الدمج للاسم والحصص بعد إبراز الوثائق اللازمة التي ترفع التباين، ويتم دراسته حسب الأصول .
  9. إذا كان هناك اسمان متباينان في السند لنفس المالك ناتج عن خطأ في التسجيل أو غيره، يتم تقديم طلب توحيد أسماء وحصص للإدارة العامة وإبراز الوثائق اللازمة ويتم دراسة الطلب حسب الأصول واتخاذ القرار المناسب.

 وفي كل الأحوال يتم إبراز الوثائق التالية لرفع التباين:

  1. صورة عن سند التسجيل.
  2. صورة من حصر الإرث.
  3. صورة من شهادة التجنيس إن وجدت.
  4. صورة من شهادة الميلاد.
  5. صورة من عقد الزواج.
  6. حلف يمين أو شهادة من الهيئة المحلية أو كلاهما.
  7. صورة عن جواز السفر.
  8. بالإضافة إلى إبراز الترجمة اللازمة لأي من الوثائق السابقة ان لزم.
  9. وكذلك إبراز أي وثائق أخرى يراها الموظف المختص لازمة مثل إبراز إقرار عدلي من المشتري بعلمه بوجود اختلاف باسم البائع، وتحمله المسؤولية إذا ظهر خلاف ذلك.

ويتم تدقيق كافة الوثائق المذكورة سابقا من قبل الموظف المختص فإن زال التباين لديه يتم اعتماد الاسم حسب الأصول.