المخططات هي وثيقة رسمية تبين حدود العقار من جهاته الأربعة و مساحته ومكان العقار بالنسبة للعقارات المجاورة ومقياس الرسم والتغيرات التي تطرأ على العقار (في عملية الإفراز والتجزئة وغيرها) ويتم تنظيمه من قبل مساحين مرخصين ومختصين، ومدة سريان المخططات خمس سنوات.

 وتختلف عملية تنظيم وتوقيع وتصديق  المخططات حسب الغاية التي نظمت من أجلها على النحو التالي:

 

أولا: مخططات التسجيل الجديد:

 يجب تنظيم هذه المخططات من قبل مساح مرخص حيث يقوم هذا المساح بمرافقة صاحب العقار إلى رقبة العقار المراد تسجيلها وبحضور المجاورين لتحديد حدود العقار و مسحها حسب الأصول ويقوم المجاورين بعد تنظيم المخطط بالتوقيع على هذه المخططات بالمكان المخصص لعقار كل مجاور مع أرقام هوياتهم، بالإضافة إلى تقديمهم الإقرارات الخاصة التي  تفيد حضورهم على الكشف والمسح على رقبة العقار، وإرفاق إقرار من المساح موقع ومختوم بختمه بأنه قام بأعمال المساحة للعقار ويقوم المساح بالتوقيع على هذه المخططات وتصويرها بالنسخ اللازمة، ويجب ختم المخططات من دائرة أملاك الدولة بعد التأكد من عدم وجود اعتداء على العقار.

إذا كان أحد المجاورين للعقار موضوع المسح تابع لجهة رسمية أو حكومية مثل مدرسة أو مستشفى حكومي يجب وضع ختم أملاك الدولة أو الجهة صاحبة الصلاحية الإدارية التي يتبع لها العقار كالبلدية.

إذا كان المجاور للعقار شارع لا يكون بحاجة إلى توقيع من أي جهة، إلا إذا كان طريق ترابي فيجب توقيع المجاور الذي يحد هذا الطريق.

إذا كان احد المجاورين خارج البلاد، يتم وضع ختم المجلس البلدي أو القروي مكان عقاره مع عبارة تفيد أن المجاور خارج البلاد.

إذا كانت القطعة المراد تسجيلها هي عبارة عن قسيمة من قطعة أصلية، يتم مسح كامل القطعة الأصلية بالإضافة إلى القسيمة المراد تسجيلها وتوقيع المجاورين لهذه القسيمة من القسائم والقطع المجاورة حسب الأصول.

في حال كانت القطعة خارج حدود البلدية وطلب التسجيل يتضمن تسجيل قسيمة مفرزة من القطع الأصلية، يجب تصديق المخططات من الحكم المحلي بعد توقيع المخططات من المجاورين والمساح، و يتم تصديق هذه المخططات من دائرة المساحة الواقعة فيها العقار بالنسخ اللازمة للمعاملة بعد دفع الرسوم.

ثانياً: المخططات الخاصة بمعاملات التغيير (الإفراز والتجزئة والتوحيد وأفراز الشقق)

هي مخططات يتم تنظيمها من المساح المرخص بعد أن يقوم بمسح قطعة الأرض ويحدد تفاصيل وحدود ومساحة كل قسيمة حسب الأصول ويتم تصديق هذه المخططات من البلدية أو من لجنة التنظيم والبناء المحلي التابع لها العقار، إذا كان العقار خارج حدود البلدية أو كانت تابعة لمجلس قروي  يتم تصديقها من الحكم المحلي أو اللجنة التنظيمية ويتم تدقيقها من دائرة المساحة التابع لها العقار ويتم تحويلها للإدارة العامة للمساحة للتصديق النهائي قبل إبرازها في دائرة الأراضي.

ثالثاً: المخططات اللازمة لإعادة تقسيم الأراضي

بالإضافة للتصديقات الواردة أعلاه في معاملة التغيير يتم تصديق مخططات المساحة لمعاملة إعادة تقسيم من قبل مجلس التنظيم الأعلى.

 

أذونات الشراء

وهو إجراء بهدف الحصول على إذن من مجلس الوزراء لشراء الأموال غير المنقولة في فلسطين ويبقى ساري المفعول لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ قرار مجلس الوزراء، وقد يكون لشخص طبيعي أو معنوي.

ويفرق فيه بين الحالات التالية:

أولا: الشخص الطبيعي: هو الذي لا يحمل الجنسية الفلسطينية ويريد أن يمتلك أموالا غير منقولة في دولة فلسطين فهو بحاجة لموافقة مجلس الوزراء للتملك ولا يشمل ذلك كل شخص لا يحمل الجنسية الفلسطينية واتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث فيتم تسجيلها باسمه دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء ويجوز له أن يفرعها لأي شخص سواء كان هذا الشخص فلسطينيا أم أجنبيا ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.

الوثائق المطلوبة للحصول على إذن شراء للأشخاص (أجنبياً، مقدسياً):

  1. سند تسجيل للقطعة أو القطع المراد شرائها.
  2. تعبئة نموذج تعهد شخصي أمام الموظف المختص.
  3. تعبئة طلب إذن شراء أمام الموظف من قبل مقدم الطلب.
  4. صورة عن الوكالة العدلية أو وكالة المحامي إذا كان مقدم الطلب وكيلاً وصورة عن هويته.
  5. صورة عن هوية، جواز سفر المشتري.
  6. صورة عن هوية البائع.
  7. إقرار عدلي، ويتضمن تعهد المشتري بعدم استخدام العقار لغير الغاية التي تم شرائها بموجبها ويتعهد أيضاً أنه وفي حال الخلاف على العقار تكون المحاكم الفلسطينية هي صاحبة الاختصاص.
  8. إذا تم تقديم الطلب بموجب وكالة محامي يجب وضع الطوابع عليه بقيمة 8 دنانير.
  9. إذا كان المشتري يحمل الهوية المقدسية أو الإسرائيلية يجب أن يتم إبراز ترجمة قانونية من مترجم مرخص من وزارة العدل.

الإجراءات:

بعد أن يتم تعبئة الطلب أمام الموظف وتعبئة التعهد وتوقيعه، يقوم الموظف بتدقيق الأوراق والتأكد من المساحة المراد شرائها يتم إدخال الطلب إلكترونياً وإعطائه رقم ثم يتم رفع الملف إلى الجهات المختصة لأخذ الموافقات الأمنية، وبعد ذلك يتم رفع الطلب لمجلس الوزراء للقرار .

ثانياً: الأشخاص المعنوية،( شركات / مؤسسات / جمعيات):

الوثائق المطلوبة:

  1. سند تسجيل للقطعة أو القطع المراد شرائها.
  2. تعهد شخصي.
  3. صورة عن شهادة تسجيل الشركة، نظامها الداخلي وعقد تأسيسها محدد بها البنود التي تسمح لها بالتملك.
  4. الوكالات والتفويض إن وجدت مع صورة هوية الوكيل/ المفوض.
  5. إبراز كشف بممتلكات الشركة الغير منقولة ويكون الكتاب مروس ومختوم من الشركة .
  6. صورة هوية البائع إذا كان البائع شخص، أما إذا كان شركة فيجب إبراز أوراقها.
  7. كتاب رسمي من الشركة يوضح الغاية من الشراء.
  8. الملف الضريبي للشركة.
  9. إقرار عدلي يتضمن عدم استخدام المشتري للعقار لغير الغاية التي تم الحصول على إذن الشراء من أجلها، وأن يكون خاضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي الفلسطينية
  10. صورة هوية الشركاء في الشركة.
  11. إذا كان البائع شركة فيجب إبراز أوراق الشركة ( شهادة تسجيل، نظام داخلي، عقد تأسيس)، إبراز صور عن هويات المؤسسين وإذا كان أحدهم يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الأجنبية يجب إبراز ترجمة قانونية وإذا كان أحد المؤسسين شركة فيجب إبراز أوراقها (شهادة تسجيل، نظام داخلي، عقد تأسيس) .
  12. الملف الضريبي للشركة يشمل:
  • شهادة الخصم من المصدر( ضريبة الدخل).
  • رخصة من ضريبة الأملاك.
  • شهادة براءة ذمة مالية بخصوص ضريبة القيمة المضافة / ضريبة الجمارك.

يجب ان يوضع ختم الشركة المشترية على الطلب والتعهد المقدم للحصول على طلب إذن شراء

الإجراءات:

  1. يتم تعبئة طلب اذونات الشراء وكذلك التعهد الشخصي أمام الموظف المختص.
  2. يقوم الموظف المختص بتدقيق  الطلب والتعهد والتأكد من جميع أوراق الطلب
  3. يتم إدخال الطلب على النظام الخاص بأذونات الشراء الكترونياً ويأخذ رقم .
  4. إذا كانت الشركة المشترية شركة أجنبية يتم رفع الطلب إلى الجهات الأمنية لأخذ الموافقات اللازمة ثم يرفع الطلب إلى مجلس الوزراء للقرار.
  5. إذا كانت الشركة المشترية شركة فلسطينية يتم رفع الطلب إلى اللجنة الفنية في مجلس الوزراء للدراسة وبعد الدراسة يتم رفعه إلى مجلس الوزراء للقرار.

ملاحظات:

  1. لا يجوز للبائع الأجنبي أن يبيع المشتري في المناطق المصنفة (ج) ، إلا إذا كانت أصوله فلسطينية وفقاُ لقرار مجلس الوزراء.
  2. الشركات، هوية القدس، جنسية أجنبية وإذا كان البائع يحمل الهوية الفلسطينية لا يسمح لهم التملك في مناطق (ج)  إلا في الحالات التالية :
  • من أجل عمل الوكالات الدورية لدى كاتب العدل.
  • من أجل أعمال التسوية المعلن عنها وتسجيلها على جدول الحقوق لهيئة التسوية.
  • من أجل معاملات التصرف في دوائر ضريبة الأملاك لدى وزارة المالية .
  1. إذا كان المشتري بنك إسلامي لغاية الإجارة بقصد التملك لا يتم طلب إذن شراء شريطة إبراز كتاب من البنك يفيد بأن الغاية من الشراء الإيجار لأجل التملك .
  2. بخصوص الأجانب المتعاملين مع البنوك الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي، يتم تقديم طلب الحصول على إذن الشراء قبل توقيع عقد التمويل مع البنك وقبل تسجيل العقار باسم البنك ومن الإجراءات المتبعة للحصول على إذن شراء من خلال سلطة الأراضي صاحبة الاختصاص وأن يبقى الإذن ساري المفعول من التمويل ويكون الإذن خاص بالعقار ويحدد المساحة ومواصفاته لكي لا يتم استعماله أكثر من مرة أو لأكثر من عقار سنداً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء 176/18 بتاريخ 26/9/2022.

متطلبات إذن الشراء (حملة هوية 48):

  1. تعبئة طلب إذن شراء أمام الموظف من قبل مقدم الطلب شخصياً أو من ينوبه قانونا بموجب وكالة عدلية أو وكالة محامي تتضمن استصدار إذن الشراء وتكون منظمة حسب الأصول.
  2. تعبئة التعهد الشخصي أمام الموظف من مقدم الطلب شخصياً بموجب وكالة عدلية أو وكالة محامي.
  3. إرفاق سند تسجيل للقطعة أو القطع المراد شرائها.
  4. صورة عن هوية، جواز سفر المشتري.
  5. صورة عن هوية البائع.
  • الإجراءات:

يتم تعبئة الطلب والتعهد أمام الموظف المختص، وبعد تدقيقها من قبل الموظف المختص ثم يتم رفع الملف إلى الجهات الأمنية من أجل الموافقة عليها ويتم رفعها إلى مجلس الوزراء للقرار.